فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 2448

المطعومات كلها، كانت من جنس واحد، أو مختلفة.

والرابع: ما لا يصح بيعه قبل استيفائه، وذلك يختص [1] بالطعام، فهذه أربعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسها، وتقريرها (متقدم) [2] لعبد الملك بن الماجشون إلا ما بسطناه وبيناه منها.

ويلحق [3] بها نوع خامس لا بد منه، وهو ما منع بيعه: إما لحرمته، أو لخبثه وعدم منفعته. فلحرمته [4] ، كالحر، وأم الولد، والمدبر، والمعتق إلى أجل، والمصحف [5] والمسلم من الكافر على أحد القولين.

ولخبثه وعدم منفعته شرعًا، كالنجاسات، والميتات، والخمر، والدم، والأصنام، (والصور) [6] ، والخنزير، والكلب، والقرد، وآلات الباطل، (والسم [7] [8] .

أو عادة: كالديدان، والجعلان [9] .

وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائز، إلا أن تقترن به قرائن فساد خارجة عن نفسه، وعقده [10] ، وهو [11] النوع السادس، وهي أربع علل:

(1) كذا في ع وح، وفي خ: مختص.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في خ وح، وفي ع: ويلتحق.

(4) كذا في خ وح، وفي ع: لحرمته.

(5) كذا في د، وفي ق: أو المصحف.

(6) سقط من ح.

(7) قال سحنون: لا يحل بيع السم، ولا ملكه على حال والناس مجتمعون على تحريم بيعه. (النوادر: 6/ 186) .

(8) سقط من ح.

(9) كذا في خ وع، وفي ح وط: أو الجعلان.

(10) كذا في خ وع، وفي ح: عن عقده ونفسه.

(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت