فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 2448

فما لا يغلب على فسخه ما وقع بشرط، فإذا رضي مشترطه إسقاطه صح البيع. وما يغلب على فسخه نوعان:

ما فساده لعقده، كبيع وقت الصلاة للجمعة [1] ، وبيع التفرقة، والمدبر، فهذا إذا فات مضى بالثمن.

وما فساده في ثمنه، فهذا إذا فات يمضي بالقيمة.

عقد آخر: كل عقد جمع من الجهتين [2] ما لا يجوز فيه التفاضل، ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة من جنسه، أو من غير [3] جنسه، فلا يجوز، كمدبر (وثوب) [4] بمدبر، أو مد شعير وعبد، أو درهم وثوب بدرهم وعبد، أو بدرهم وثوب.

أصل في الشروط مع البيع وهي على أربعة أقسام:

قسم منها يقتضيه [5] العقد، ولو لم يذكر، فلا يضر ذكره، كشرطه أن يقبض المشتري سلعته مكانه، أو يدفع الثمن مكانه في الحاضر المقبوض، أو على أنه لا يبقى حق للبائع في المبيع [6] .

الثاني: (اشتراط) [7] ما هو من مصالح [8] البيع، أو أبيح [9] فيه، كشرطه [10] الأجل فيما يجوز فيه، أو الرهن، أو الحميل [11] ، أو الإشهاد،

(1) كذا في ع وح، وفي خ: الجمعة.

(2) كذا في خ وع، وفي ح: جهتين.

(3) كذا في ع وفي ح وق: أو غير، وفي خ: وغير.

(4) سقط من ح.

(5) كذا في خ وع وح، وفي ق: يقضيه.

(6) كذا في خ وع، وفي ح: البيع.

(7) سقط من ح.

(8) كذا في خ وع، وفي ح: صالح.

(9) كذا في خ وع، وفي ح: وأبيح.

(10) كذا في ح، وفي خ: كشرط.

(11) كذا في خ وع، وفي ح: الحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت