فهرس الكتاب
فما لا يغلب على فسخه ما وقع بشرط، فإذا رضي مشترطه إسقاطه صح البيع. وما يغلب على فسخه نوعان:
ما فساده لعقده، كبيع وقت الصلاة للجمعة [1] ، وبيع التفرقة، والمدبر، فهذا إذا فات مضى بالثمن.
وما فساده في ثمنه، فهذا إذا فات يمضي بالقيمة.
عقد آخر: كل عقد جمع من الجهتين [2] ما لا يجوز فيه التفاضل، ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة من جنسه، أو من غير [3] جنسه، فلا يجوز، كمدبر (وثوب) [4] بمدبر، أو مد شعير وعبد، أو درهم وثوب بدرهم وعبد، أو بدرهم وثوب.
أصل في الشروط مع البيع وهي على أربعة أقسام:
قسم منها يقتضيه [5] العقد، ولو لم يذكر، فلا يضر ذكره، كشرطه أن يقبض المشتري سلعته مكانه، أو يدفع الثمن مكانه في الحاضر المقبوض، أو على أنه لا يبقى حق للبائع في المبيع [6] .
الثاني: (اشتراط) [7] ما هو من مصالح [8] البيع، أو أبيح [9] فيه، كشرطه [10] الأجل فيما يجوز فيه، أو الرهن، أو الحميل [11] ، أو الإشهاد،
(1) كذا في ع وح، وفي خ: الجمعة.
(2) كذا في خ وع، وفي ح: جهتين.
(3) كذا في ع وفي ح وق: أو غير، وفي خ: وغير.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في خ وع وح، وفي ق: يقضيه.
(6) كذا في خ وع، وفي ح: البيع.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في خ وع، وفي ح: صالح.
(9) كذا في خ وع، وفي ح: وأبيح.
(10) كذا في ح، وفي خ: كشرط.
(11) كذا في خ وع، وفي ح: الحمل.