فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 2448

أو إلزام [1] ضمان الغائب، فهذا أيضًا جائز لازم إذا اشترط.

الثالث: خارج عن هذين القسمين، كاشتراط تحجير بعض منافع الملك والتصرف فيه، مثل أن لا يبيع ولا يهب ولا يسافر بالعبد، أو اتخاذ [2] الأمة أم ولد، أو تعتق إلى أجل، وبيع الثنيا [3] ، أو شرط عقد آخر يخالف [4] مقصد البيع، وجمعه معه كالقراض مع البيع، أو النكاح، أو السلف، أو الشركة، فهذه كلها شروط تبطل البيع.

واختلف إذا أسقط مشترط الشرط شرطه، هل يصح [5] البيع أم يفسخ على كل حال [6] ؟

الرابع: من الشروط: ما يخف [7] فيكره ابتداء، فإذا وقع سقط وصح البيع، كقوله: إن لم تأتني [8] بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك، (على مشهور المذهب) [9] ، وشرط البراءة من الجائحة.

عقد آخر: لابن خويز منداد [10] في الشروط هي على ثلاثة أقسام:

(1) كذا في خ وع وح، وفي ق: التزام.

(2) كذا في خ وع وح، وفي ق: واتخاذ.

(3) الأمثلة التي قدمها تدخل في بيع الثنيا. قال ابن رشد: بيوع الشروط التي يسميها أهل العلم بيوع الثنيا، فذلك مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع، ولا يهب، أو على أن لا يتخذها أم ولد .. (المقدمات: 2/ 64) .

(4) كذا في خ وع، وفي ح: بخلاف.

(5) كذا في خ وع وح، وفي ق: يبيح.

(6) ذكر ابن رشد أن في المسألة قولين: الأول: صحة البيع مع ترك الشرط، وإن فاتت السلعة كان فيها الأكثر من القيمة أو الثمن. وقيل: إنه يرجع البائع على المشتري إذا فاتت بمقدار ما نقص من الثمن بسبب الشرط على كل حال، ولا ينظر في ذلك إلى القيمة. قال: وهو المشهور في المذهب. الثاني: أن حكم هذه البيوع كلها حكم ما فسد من البيوع للإخلال بثرط من شروط صحتها. (المقدمات: 2/ 65)

(7) كذا في خ، وفي ع: يخيف، وفي ح: يجتنب.

(8) كذا في خ وع، وفي ح: تأت.

(9) سقط من ع وح.

(10) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد: الفقيه الأصولي، أخذ عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت