فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2448

قسم: أباحه [1] الكتاب، فيثبت [2] الشرط والعقد [3] .

(وقسم: منعه لحقه [4] ، فيبطل العقد والشرط) [5] .

وقسم: منعه لحق الغير، فهو موقوف على إجازة صاحب الحق.

وقوله: في بائع [6] السلعة وقد اشتراها شراء فاسدًا، فردت عليه بعيب، أو اشتراها [7] من مشتريها (منه) [8] ، ولم تتغير في بدن ولا سوق، وليس بيعها فوتًا إذا رجعت على أسواقها [9] .

قال في كتاب الهبات:"إذا وهب [10] هبة للثواب فباعها الموهوب ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع" [11] . عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم هنا، بما هناك، وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة [12] .

وقال القرويون: المسألتان مفترقتان، وذلك أن مسألة الهبة بيعها له

= البهري وغيره، له كتاب في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه. ترجم له ابن مخلوف وابن فرحون، ولم يذكرا تاريخ وفاته. (شجرة النور، ص: 103، الديباج ص: 268) .

(1) كذا في خ وع، وفي ح: إباحة.

(2) كذا في خ، وفي ع وح: فثبت.

(3) كذا في خ وح، وفي ع: العقد والشرط.

(4) كذا في خ، وفي ق: بحقه.

(5) سقط من ح.

(6) كذا في خ، وفي ع وح: بيع.

(7) كذا في ع وح، وفي خ: اشتريتها.

(8) سقط من ح، وفي خ: منك.

(9) اختصر عياض هذا النص، والذي في آخر هذا النص من المدونة: وليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتًا، وله أن يردها. (المدونة: 4/ 145) .

(10) في خ وح: وهبت.

(11) المدونة: 6/ 89.

(12) انظر قول أشهب في المدونة (طبعة دار الفكر: 3/ 207) ، فقد صرح باسمه فيها وفي طبعة دار صادر: 4/ 145، 146، لم يصرح باسمه، وإنما فيها: وقال غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت