فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 2448

البغداديون أن مذهبنا إذا أطلق ولم يشترط جذًّا ولا تبقية فهي على الرد [1] حتى يشترط الجذ، خلافًا لأبي حنيفة.

فمن المشايخ من حمل أن مسألة [2] الكتاب هذه معناها [3] اشتراط [4] الجذ. وحكي هذا التأويل عن أبي محمد [5] ، وعليه اختصرها [6] هو وغيره.

واستدلوا [7] بقوله:"فجذها [8] " [9] قالوا: ولولا ذلك لكان [10] فاسدًا، واحتجوا أيضًا بما وقع له في كتاب العرايا [11] .

وقال بعض حذاق شيوخنا: نفس العقد إذا عري من الشرط يقتضي تسليم المبيع عقيب العقد، وإذا كان كذلك [12] فالعقد يقتضي الجذ، وإن لم يشترط، إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة [كالشرط لها حتى يشترط الجداد إطلاق العقد يقتضيه بالعقد[13] ]. [14]

وكان الفضل بن سلمة أشار [إلى] [15] (أن) [16] مسألة الكتاب تحتمل أن العرف الجذ، فلذلك جاز إذا أطلق العقد.

(1) كذا في خ وع، وفي ح: الترك.

(2) كذا في خ وع، وفي ح: المسألة.

(3) كذا في خ وح، وفي ق: معناه.

(4) في خ وع: اشترطا، وفي ح: اشترط.

(5) انظر النوادر: 6/ 191.

(6) في خ وع وح: اختصر.

(7) كذا في خ، وفي ح: واستدل.

(8) كذا في المدونة وح، وفي ع وخ وق: فجده

(9) المدونة: 4/ 148.

(10) كذا في خ، وفي ح: كان.

(11) المدونة: 4/ 158.

(12) كذا في ح، وفي خ وع: ذلك.

(13) كذا في ح، وفي ع: بالعادة.

(14) سقط من ق.

(15) سقط من ق.

(16) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت