فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 2448

و"النشوز" [1] - بالزاي - النمو، والزيادة، وأصله الارتفاع، ومنه نشوز المرأة على زوجها، لارتفاعها عليه.

و"الخلفة" [2] - بكسر الخاء - ما يخلف من الزرع بعد جذه [3] ، وكل شيء خلف شيئًا فهو خلفة له، ومنه: {جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً} [4] أي يخلف أحدهما الآخر.

وقوله:"إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان" [5] . كذا في كتاب ابن عتاب بعينها. وفي كتاب ابن المرابط بقيمتها أو بحكمي [6] .

قال فضل: رواية يحيى بعينها بحكمي وروى غيره"بقيمتها أو بحكمي [7] " [8] ، والمسألة على الروايتين صحيحة الجواب لمجهلة الثمن [9] ، كانت معينة، أو غير معينة.

(وقوله) [10] :"في شراء الآبق إذا ادعى معرفته وموضعه فلا بأس إذا تواضعا الثمن" [11] . هذا يدل على توقيف الثمن فيها، إذا طلبه البائع،

(1) المدونة: 4/ 150.

(2) المدونة: 4/ 149.

(3) كذا في ح وع، وفي خ: جزه.

(4) سورة الفرقان، الآية: 62.

(5) المدونة: 4/ 154.

(6) كذا في خ وع، وفي ح: وبحكمي.

(7) كذا في خ وع، وفي ح: وبحكمي.

(8) في المدونة (4/ 154 دار صادر) : أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو بحكم البائع. وفي طبعة دار الفكر (3/ 214) ما يوافق كتاب ابن المرابط، إذ فيها: إن اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع.

(9) النوادر: 6/ 157.

(10) سقط من ح.

(11) المدونة: 4/ 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت