فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 2448

وقد تكرر [1] اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في غير موضع من الكتاب (وغيره) [2] ، فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب، وكرهه في الجعل، (ونبه) [3] على اختلاف قوله (فيه) [4] ، وأجازه هناك أشهب.

وفي كتاب الشفعة إجازته، فجعله [5] بعضهم من قول مالك، وبعضهم من قول ابن القاسم، وفي كتاب الشفعة: يقسم الثمن على القيم [6] .

وقيل: بل هو كالبيع الفاسد، يبلغ بكل سلعة قيمتها.

قال ابن لبابة: وأحسبهم يجيزون، لو سمي [7] لكل واحد ثمن سلعته لجاز على ما في كتاب النكاح، إذا سُمِّي لكل واحدة مهرها جاز، وكذلك لو كانتا شركة بينهما بالسواء (جاز) [8] ، ولا يجوز إن اختلفت [9] شركتهما فيهما، وفي كتاب الشفعة جوازه.

وقوله:"إن بعته بيعًا [10] أو أقرضته [11] قرضًا على أن يعطيني [12] فلانًا بعينه حميلًا" [13] فيه جواز أخذ [14] الحميل في القرض، وجواز

(1) كذا في خ وع، وفي ح: تكون.

(2) سقط من ح.

(3) سقط من ح.

(4) سقط من ح.

(5) كذا في ع، وفي خ وح: فحمله.

(6) المدونة: 5/ 407

(7) كذا في ع وح، وفي خ وق: سميا.

(8) سقط من ح.

(9) كذا في خ وع وح، وفي ق: اختلف.

(10) كذا في المدونة وفي خ وع، وفي ح: سلعة.

(11) كذا في المدونة وفي خ وع، وفي ح: أقرضت.

(12) كذا في المدونة وفي ح، وفي ع: تعطين.

(13) المدونة: 4/ 163.

(14) كذا في خ وع وح، وفي ق: أخذ جواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت