فهرس الكتاب
سحنون اسمه على المسألة لينبه على الفرق بين الرهن وبين السلعة الغائبة.
وقوله:"ويكون حقه عليه إلى أجله إن كان له [1] أجل أو حالًا إن لم يكن سميَّا أجلًا" [2] نبه بعضهم من هذا على أن من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالًا ولا مؤجلًا أنه على الحلول.
وقوله: في الحديث:"فليبعنا طعامًا إلى أن يأتينا شيء" [3] ، (كذا) [4] في كتاب ابن وضاح.
قيل: إن هذا البيع كان [إلى رجب] [5] وكذا جاء في رواية ابن أبي زمنين في بعض تواليفه، وهذا الحديث في البخاري، وفيه: إلى أجل [6] فحذف ذكر الأجل من حديث المدونة فجاء فيه إشكال.
وقوله:"اشتريت ثيابًا فرقمتها" [7] أي رشمت عليها رشوم [8] الأثمان وليس مراده رقم الطرز [9] والأعلام.
ومسألة"إن لم تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك" [10] .
(1) كذا في خ وع وح، وفي ق: لها.
(2) في المدونة (4/ 164) : ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان له أجل، أو حالًا إذا لم تكونوا سميتم أجلًا.
(3) كذا في المدونة: 4/ 165، وفي خ وع. وفي ق: إلى أجل يأتينا شيء. وفي ح: إلى أن يأتينا بشيء.
(4) سقط من خ وع وح.
(5) سقط من ق.
(6) أخرج البخاري في كتاب السلم قال: حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى اللَّهم عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعًا من حديد.
(7) المدونة: 4/ 165.
(8) في ق: رشوم رشم. وهو غير واضح.
(9) كذا في ع، وفي خ: الطرر، وفي ح: الضرر.
(10) المدونة: 4/ 166.