فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 2448

أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط [1] . قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري [2] أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد [3] .

ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي) [4] اشتراه [به[5] ] [6] من غير تفصيل، وحمل أكثرهم [7] الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.

وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى [8] ، وإن أبى رد.

وقيل: البيع مفسوخ.

قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك) [9] ثلاثة أقوال [10] ، ذكرها [11] ابن القاسم عنه.

قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.

وفي الدمياطية [12] : فرق بين قوله [13] : إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا) [14]

(1) المدونة: 4/ 166.

(2) كذا في خ وع، وفي ح: وللمشتري.

(3) المدونة: 4/ 468.

(4) سقط من ح.

(5) المدونة: 4/ 166.

(6) سقط من ق.

(7) كذا في م وع، وفي ح: بعضهم.

(8) انظر النوادر: 6/ 171.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع، وفي خ وح: أقاويل.

(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: وذكرها.

(12) كُتُب عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي.

(13) كذا في د، وفي ق: قول.

(14) ثبت في ق، وسقط من غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت