فهرس الكتاب
أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط [1] . قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري [2] أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد [3] .
ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي) [4] اشتراه [به[5] ] [6] من غير تفصيل، وحمل أكثرهم [7] الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.
وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى [8] ، وإن أبى رد.
وقيل: البيع مفسوخ.
قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك) [9] ثلاثة أقوال [10] ، ذكرها [11] ابن القاسم عنه.
قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.
وفي الدمياطية [12] : فرق بين قوله [13] : إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا) [14]
(1) المدونة: 4/ 166.
(2) كذا في خ وع، وفي ح: وللمشتري.
(3) المدونة: 4/ 468.
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 4/ 166.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في م وع، وفي ح: بعضهم.
(8) انظر النوادر: 6/ 171.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع، وفي خ وح: أقاويل.
(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: وذكرها.
(12) كُتُب عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي.
(13) كذا في د، وفي ق: قول.
(14) ثبت في ق، وسقط من غيرها.