فهرس الكتاب
فلا بيع [1] بيني وبينك، فالثمن حال، كأنه رآه بيعًا ثابتًا، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد، فيفسخ الشرط ويعجل [2] النقد.
وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل [3] فكأنه [4] لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه [5] بالثمن، فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل [6] .
قال [7] اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسد، وفي إن لم تجئني هو كبيع الخيار، يجوز [8] فيه من الأجل ما يجوز في الخيار، ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة.
وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في [9] الخيار، ويضرب لما [10] لم يسم [11] فيه أجلًا ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت بالنقد إلى الأمد [12] (وإلا) [13] فهو رد لخياره.
وقال مثله أبو الأسود القطان [14] القروي [15] .
(1) كذا في خ، وفي ع وح: فالبيع.
(2) كذا في خ وع وح، وفي ق: ويتعجل.
(3) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(4) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(5) في د: إن لم يأته.
(6) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(7) كذا في خ وع، وفي ح: قاله.
(8) كذا في خ وع، وفي ح: ويجوز.
(9) كذا في خ وع وح، وفي ق: من.
(10) كذا في خ وع وح، وفي ق: ما.
(11) في ح: لما لم يسم جاعله.
(12) كذا في خ وع، وفي ح: الأجل.
(13) سقط من ح.
(14) القاضي أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن المعروف بالقطان: سمع ابن سحنون، ومحمد بن عامر الأندلسي. قال عياض: توفي 306 هـ. (ترتيب المدارك: 5/ 90) . وقال ابن مخلوف: توفي 309 هـ (الشجرة، ص: 81) .
(15) كذا في ع وح، وفي ق: الغزوي.