فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 2448

يقبض إلى أجل، والمهارة [1] خلف أمهاتها [2] .

أو الجهل [3] بمقداره، وعدده: كالجزاف، مما [4] يعد. أو بما باع فلان، أو منتهى سوطي من الأرض [5] .

أو بأجله: كالبيع إلى موت فلان، وقد تقدم تفصيل هذا قبل.

وقد فسر في الكتاب الملامسة، والمنابذة، وقال:"الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، أو يبتاعه (ليلًا) [6] ولا يعلم ما فيه" [7] .

"والمنابذة: أن ينبذ كل واحد إلى الآخر ثوبه على غير تأمل، ويقول كل واحد: ذا بذا" [8] .

وقيل المنابذة: أن يتبايعا بالليل فيعطيه هذا ما عنده، وهذا ما عنده دون روية.

"والساج المدرج" [9]

(1) كذا في ع، وفي ح وإظهارها، وهو غير بين.

(2) المنتقى: 5/ 41.

(3) كذا في ع، وفي ح للجهل.

(4) كذا في ع، وفي ح: فيما.

(5) قال المقري: الغرر والجهالة يقعان في ثمانية أشياء: الوجود: كالآبق، والحصول: كالطير في الهواء، والجنس: كسلعة لم يسمها، والنوع: كعبد لم يسمه، والمقدار: كبيع مبلغ الرمي بهذا الحجر، والتعيين: كثوب من ثوبين مختلفين، والأجل: كالبيع إلى العطاء، وقدوم الحاج إذا لم يكن ذلك معلومًا بالعادة، والبقاء: كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع معين يتأخر قبضه. (قواعد المقري: القاعدة: 830، ص: 333. وانظر الفروق كذلك: 3/ 265 - 266) .

(6) سقط من ح.

(7) المدونة: 4/ 205، 206.

(8) نص المدونة هو كما يلي: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا. (المدونة: 4/ 206) .

(9) المدونة: 4/ 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت