فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 2448

السابع، وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء] [1] فالحوار [2] الذي يولد في الربيع.

وقوله:"قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا (على) [3] أحد أمرين: إما على صفة توصف، أو على رؤية عرفها" [4] ظاهر هذا الذي قال يجمع البيع (المعين) [5] والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد [6] أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في ذمة، أو معين. [والمعين] [7] إما حاضر مرئي، أو غائب يوصف. وعليه حمل القاضي ابن سهل [8] مراد أبي محمد.

ثم قال في الكتاب:"أو [9] شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى [10] السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع منتقض" [11] فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين، وأن الأول [12] قسم واحد.

(1) سقط من ق.

(2) الحوار بضم الحاء وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن أمه. (القاموس) .

(3) سقط من ح.

(4) المدونة: 4/ 208.

(5) ساقط من ح.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: أبا محمد. وقد يستقيم ما في ق بما يلي: وكأن الشيخ أبا محمد.

(7) ساقط من ق.

(8) القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي: تفقه بأبي عبد الله بن عتاب، له كتاب النوازل توفي 486 هـ. (شجرة النور، ص: 122، الديباج ص: 181) .

(9) كذا في المدونة وع وفي ح: لو.

(10) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: رد.

(11) المدونة: 4/ 208.

(12) في د: الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت