فهرس الكتاب
وأحد الأمرين الذي ذكر، وهو ما انعقد عليه [1] جميعًا بصفة، أو رؤية.
والثاني: ما كان على خيار النظر مما انعقد على هذه الصفة [2] .
وقيل: قد يحتمل أن الأمرين هما الأولان: النظر، والرؤية. وأنهما الذي ينعقد. ثم جاء بعد بنوع غير الأمرين من الوجه [3] الذي يجوز عليه البيع، وإن لم يكن منعقدًا.
وقوله:"فكل [4] بيع ينعقد على سلع بأعيانها على غير ما وصفنا منتقض" [5] .
يحتمل [6] أنه راجع إلى الجميع، وأن هذا الآخر وإن لم يكن منعقدًا منهما جميعًا فهو منعقد على البائع، وإلى نحو هذا أشار ابن أبي زمنين في اختصاره المسألة، وحذف لفظة أمرين [7] .
ويحتمل أن يرجع الكلام على الأمرين المتقدمين أولًا.
و [قد] [8] اختلف في جواز هذا الوجه الآخر.
ففي الكتاب: ما تراه، وقد أنكره البغداديون [9] . وقالوا: لا يجوز، وإن ما وقع عندهم في الكتاب فعلى غير الأصل [10] ، واعلم أن ظاهر
(1) كذا في ع وح، وفي ق: عليهما.
(2) في ع وح مما للعقد بهذه الصفة.
(3) كذا في ع، وفي ح والوجه.
(4) كذا في ع، وفي ح: كل.
(5) المدونة: 4/ 208.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: محتمل.
(7) المقرب، ص: 227. (مخطوط رقم: د: 3624 بالخزانة العامة الرباط) .
(8) سقط من ق.
(9) انظر المعونة: 2/ 978.
(10) كذا في ع، وفي ح أصل.