فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 2448

قوليه أنه ما وهب للعبد من مال، أو أخذ له في جناية [1] عليه، وأما [2] نماء [3] البدن فلا، هو للمشتري على كل حال، وقد نص على هذا أشهب في ديوانه، وإليه ذهب بعض المشايخ. قال: والنماء [4] في البدن للمبتاع، كما يكون في العهدة، والمواضعة.

وقال غيره: بل كل نماء فهو للبائع، وينتقض البيع من أجله [5] على ظاهر الكتاب.

وذكر في الكتاب:"جواز النقد في العقار" [6] ، وسكت عن حكمه إذا سكت عنه.

واختلف على ما يحمل؟

فقيل: يجبر [7] البائع على النقد [8] كما لو شرطه، وكحكم [9] سائر المبيعات [10] على النقد، إذ ضمان الرباع من مشتريها على مشهور قوله، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن [11] .

(1) كذا في ع، وفي ح: جنايته.

(2) كذا في د، وفي ع وح وق: وإنما.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: نمو.

(4) كذا في ع وفي ق: والنمو، وفي ح: النماء.

(5) في د: من أجله إن شاء.

(6) في المدونة: (4/ 214) : وأما الدور والأرضون فهي من المشتري. إلى أن قال: إنما رأيت ذلك لأن الأرضين والدور، قال لي مالك: يجوز فيها النقد وإن بعدت لأنها مأمونة.

(7) كذا في ع، وفي ح: يخير.

(8) في د: على النقد كسائر حكم المبيعات.

(9) كذا في ع، وفي ح: وحكم.

(10) كذا في ع، وفي ح البياعات.

(11) أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني: عاصر أبا عمران الفاسي، وتفقه بابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي، قال ابن مخلوف: توفي 432 هـ. وقال الشيرازي: توفي 430 هـ. (شجرة النور، ص: 107، طبقات الفقهاء، ص: 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت