فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 2448

انحل البيع [1] لم يجز، لأنه بيع بثمن مجهول.

وكذلك لو لم يشترطه [2] حمل [3] على ذلك، ورجع بالقيمة كالبيع [4] الفاسد، وهذا نحو ما تقدم، وإن اختلفت ألفاظهم.

وأما [النقد] [5] في بيع الخيار بغير شرط فأجازوه إلا في السلم على [6] الخيار، وبيع ما فيه المواضعة على الخيار، والكراء المضمون على الخيار لأنه يصير إذا اختير من باب فسخ الدين في الدين [7] ، إذا صار ما يقبضه بالطوع [8] دينًا عليه.

وقوله: في بيع الغائب أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع،"والنماء والنقص كذلك [9] " [10] .

قوله [11] :"وما كان فيه من نماء، أو نقص فسبيل ما فسرت لك في قوله الأول والآخر" [12] .

ذهب [13] سحنون في معنى [14] النماء الذي يكون للبائع على أحد

(1) في ع وح الثمن.

(2) كذا في ع، وفي ح يشترط.

(3) في ع وح وحمل.

(4) كذا في ع، وفي ح بالبيع وهو غير بين.

(5) ساقط من ق.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: في.

(7) كذا في ع، وفي ح: بالدين.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: بالتطوع.

(9) في ع وق: وكذلك، وهو ساقط من ح. ولعل الصواب: والنماء والنقص كذلك.

(10) قال البرادعي في تهذيبه: والنقص والنماء كالهلاك في القولين، وهذا في كل سلعة غائبة. (انظر التهذيب: كتاب الغرر) .

(11) كذا في ع، وفي ح: وقوله.

(12) انظر المدونة: 4/ 209.

(13) كذا في خ، وفي ع: وذهب.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: في موضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت