فهرس الكتاب
انحل البيع [1] لم يجز، لأنه بيع بثمن مجهول.
وكذلك لو لم يشترطه [2] حمل [3] على ذلك، ورجع بالقيمة كالبيع [4] الفاسد، وهذا نحو ما تقدم، وإن اختلفت ألفاظهم.
وأما [النقد] [5] في بيع الخيار بغير شرط فأجازوه إلا في السلم على [6] الخيار، وبيع ما فيه المواضعة على الخيار، والكراء المضمون على الخيار لأنه يصير إذا اختير من باب فسخ الدين في الدين [7] ، إذا صار ما يقبضه بالطوع [8] دينًا عليه.
وقوله: في بيع الغائب أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع،"والنماء والنقص كذلك [9] " [10] .
قوله [11] :"وما كان فيه من نماء، أو نقص فسبيل ما فسرت لك في قوله الأول والآخر" [12] .
ذهب [13] سحنون في معنى [14] النماء الذي يكون للبائع على أحد
(1) في ع وح الثمن.
(2) كذا في ع، وفي ح يشترط.
(3) في ع وح وحمل.
(4) كذا في ع، وفي ح بالبيع وهو غير بين.
(5) ساقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(7) كذا في ع، وفي ح: بالدين.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: بالتطوع.
(9) في ع وق: وكذلك، وهو ساقط من ح. ولعل الصواب: والنماء والنقص كذلك.
(10) قال البرادعي في تهذيبه: والنقص والنماء كالهلاك في القولين، وهذا في كل سلعة غائبة. (انظر التهذيب: كتاب الغرر) .
(11) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(12) انظر المدونة: 4/ 209.
(13) كذا في خ، وفي ع: وذهب.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: في موضع.