فهرس الكتاب
وقوله:"إذا أجرت دارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته" [1] . بين في جواز بيع الحاضر [2] في البيت على الصفة. ومنعه في كتاب محمد، لأنه قادر على النظر إليه [3] .
وقوله:"في مسألة الجارية بها ورم تشترى وهي غائبة فقال المشتري حين رآها قد ازداد [4] ورمها" [5] . إن المشتري مدع،"وقول أشهب، لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به، والبائع مدع" [6] .
[و] [7] اختلفوا هل قول أشهب [8] في هذه المسألة بعينها، وعليه حمله أكثر المختصرين، والشارحين، وهو ظاهر الكتاب.
وقيل: يحتمل أن قول أشهب في المسألة قبلها في المشتراة على الصفة، ويحتج على هذا أنه لم يذكر قول أشهب عند ذكره هذه المسألة أول الكتاب إلا في هذه [9] ، ولم يذكره في مسألة صاحبة الورم، ثم لما كرر المسألة آخر الكتاب وذكر [10] قول أشهب بأثر (كل) [11] المسألتين [12] ، (قال) [13] : والفرق بينهما أن تلك غائبة ضمانها من بائعها، وهذه حاضرة،
(1) المدونة: 4/ 216.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: الحاضري.
(3) النوادر: 6/ 368.
(4) كذا في ع، وفي ح: زاد.
(5) المدونة: 4/ 218.
(6) المدونة: 4/ 218.
(7) ساقط من ق.
(8) وقول أشهب هو ما يلي: وقال أشهب: لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعي، لأن المشتري جاحد، والبائع يريد أن يلزمه ما جحد. (المدونة/ 4/ 218) .
(9) في ح: إلا عنده.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: ذكر.
(11) ساقط من ع وح.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: مسألتين.
(13) سقط من ح.