فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 2448

وقال البغداديون: جوابه في المسألتين بخلاف [1] ، هو اختلاف من قوله يجري في كل واحدة [2] منهما القولان، وقاله [3] فضل بن سلمة [4] .

وقال سحنون، قوله هذا على قوله الأول، أن الضمان من المشتري، وعند محمد أن ذلك على القولين جميعًا [5] .

وأنكر ابن لبابة قول سحنون، وقال: وهم في هذا التفسير على ابن القاسم، لأن اختيار ابن القاسم في المسألة أن الضمان من البائع، (و) [6] لأن العلة فيهما [7] انعقاد البيع، ووجوب الثمن على المبتاع، ما لم يحدث في المبيع حدثًا [8] يسقط عينه [9] ، كالاستحقاق، وشبهه، فيكون على هذا مذهب المدونة مطابقًا لما في كتاب محمد، و (يصحح) [10] هذا (ما) [11] وقع لابن القاسم في تفسير يحيى مبينًا كما في كتاب محمد، ونحا ابن العطار [12] إلى ما أشار إليه سحنون في المسألة، وأنكره ابن الفخار [13] . وأشهب يجيز هذا كله على أصله في أخذ الغائب في الدين.

(1) كذا في ع، وفي ح: يخالف.

(2) كذا في ع، وفي ح: واحد.

(3) كذا في ح، وفي ع: قاله.

(4) في ح: مسلمة.

(5) انظر النوادر: 6/ 365 - 367.

(6) ساقط من ح.

(7) كذا في ع، وفي ح فيها.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: حدث.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: يسقطه عنه.

(10) ساقط من ح.

(11) ساقط من ح.

(12) أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار، الأندلسي: له كتاب في الشروط، أخذ عن ابن القوطية، وابن أبي زيد، وأخذ عنه ابن الفرضي وغيره. توفي 399 هـ. (شجرة النور، ص: 101) .

(13) أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف، يعرف بابن الفخار، توفي 419. (شجرة النور، ص: 112، النجوم الزاهرة 4/ 268، الديباج، ص: 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت