فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 2448

وقوله (ثمن الخز بعد على تفسير الربع المذكور، والبدل(منه) [1] وإلا فهو وهم كما ذكرناه [2] .

وقوله: في مشتري الغائب [3] يقيل [4] بائعه لا يجوز بمثل الثمن ولا بأزيد [5] منه ولا أقل."قال مالك: وهو دين بدين [6] ، (لأن الدين) [7] ثبت على المبتاع إن كانت سليمة، فإذا أقاله منها فإنما [8] أقاله به [9] ، فكأنه باعها منه، وهي غائبة بدين عليه، لا يقبضه مكانه" [10] . وأجاز ذلك في الجارية (في) [11] المواضعة، إن لم ينقد الربح المشتري [12] ، وقد كان نقد الثمن متطوعًا، فليؤخذ من البائع، ويوقف منه مقدار الربح حتى يعلم صحة البيع الأول، ووجوب الربح، وان كان الثمن في كل ذلك موقوفًا [13] استرجع، ورد للمشتري، وأوقف [14] الربح ممن كان.

وقد فرق بعضهم بين الإقالة في شراء الغائب، وبين مسألة المواضعة أن الجارية في المواضعة كالحاضرة [12] تعذر قبضها لمعنى [15] ، وتلك؛ غائبة.

(1) ساقط من ح.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: كما ذكرنا.

(3) لعل الصواب: مشتري السلعة الغائبة.

(4) كذا في ع، وفي ح: يقبل.

(5) كذا في ع، وفي ح. أزيد.

(6) في المدونة: قال مالك: وأراه من الدين بالدين.

(7) ساقط من ح.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: فكأنما.

(9) في هذا النص اختصار، والنص كما يلي: إن كانت السلعة سليمة يوم الصفقة، فإذا أقاله منها بدين قد وجب عليه، فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه، لا يقبضه مكانه. (المدونة: 4/ 215) .

(10) المدونة: 4/ 215.

(11) ساقط من ح.

(12) المدونة: 4/ 215.

(13) كذا في ح، وفي ع: موقوف.

(14) كذا في ح، وفي ق: وواقف، وفي ع: ووقف.

(15) كذا في ح، وفي ق: لمعني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت