فهرس الكتاب
الرابع: لعله على تأويل ابن القاسم عن [1] مالك في العتبية، وتخريجه في سماعه من المسألة أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة، وقد وهموه في هذا التأويل.
الخامس: أن يكون ذلك برضى الأم على أحد القولين.
[17] السادس: (أنه) [2] [إنما] [3] تكلم هنا على أحكام المرابحة، ولم يتعرض [4] إلى الكلام؛ على التفرقة، فلم يتحرز منها [5] ، وكثير ما يرد له هذا في مسائله.
ومسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على العروض، خرج منها بعض الشيوخ (من الكتاب) [6] جواز السلم الحال [7] ، وهو استخراج بعيد، وإن كان قد حكي هذا القول عن مالك.
وقال أشهب: هو سلف إلى غير أجل، ولم يجزه إلا أن تكون العروض عنده حاضرة.
وقال ابن حبيب: ليس هذا من السلف إلى غير أجل.
واختلف الأشياخ في تأويل إجازتها [8] على هذا.
فقيل: إنما جاز عند ابن القاسم لأنهما لم يقصدا به [9] السلم، والعرض [10] إنما هو ثمن، والمبيع غيره، وهذا يضعف، لأن الثمن
(1) في ع وح: على.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع، وفي ح: يعرض.
(5) كذا في ع، وفي ح: بالتحرز.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ع، وفي ح: بحال.
(8) كذا في ع، وفي ح: إخراجه.
(9) كذا في ع وفي ح: بها.
(10) في ح: والعروض، وهو خطأ.