فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 2448

الرابع: لعله على تأويل ابن القاسم عن [1] مالك في العتبية، وتخريجه في سماعه من المسألة أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة، وقد وهموه في هذا التأويل.

الخامس: أن يكون ذلك برضى الأم على أحد القولين.

[17] السادس: (أنه) [2] [إنما] [3] تكلم هنا على أحكام المرابحة، ولم يتعرض [4] إلى الكلام؛ على التفرقة، فلم يتحرز منها [5] ، وكثير ما يرد له هذا في مسائله.

ومسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على العروض، خرج منها بعض الشيوخ (من الكتاب) [6] جواز السلم الحال [7] ، وهو استخراج بعيد، وإن كان قد حكي هذا القول عن مالك.

وقال أشهب: هو سلف إلى غير أجل، ولم يجزه إلا أن تكون العروض عنده حاضرة.

وقال ابن حبيب: ليس هذا من السلف إلى غير أجل.

واختلف الأشياخ في تأويل إجازتها [8] على هذا.

فقيل: إنما جاز عند ابن القاسم لأنهما لم يقصدا به [9] السلم، والعرض [10] إنما هو ثمن، والمبيع غيره، وهذا يضعف، لأن الثمن

(1) في ع وح: على.

(2) سقط من ح.

(3) سقط من ق.

(4) كذا في ع، وفي ح: يعرض.

(5) كذا في ع، وفي ح: بالتحرز.

(6) سقط من ح.

(7) كذا في ع، وفي ح: بحال.

(8) كذا في ع، وفي ح: إخراجه.

(9) كذا في ع وفي ح: بها.

(10) في ح: والعروض، وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت