فهرس الكتاب
والمثمون على أصولنا في مراعاة هذا سواء، واحتجاجهم في ذلك بمسألة الشفعة بما بيع بالعروض قد [1] يفترق، إذ [2] لا يقدر الشفيع في مسألة الشفعة إلا على ذلك، وإلا بطل حقه، وهنا قادر [3] على شرائها، وبيعها مساومة، وغير ذلك مما يخرجان به عن السلم لغير أجل.
وقال القابسي: معنى قول ابن القاسم ما قال أشهب قبل، وهما متفقان، لكن ابن القاسم إنما تكلم [في الكتاب] [4] على مجرد جواز بيع المرابحة [في المسألة] [5] ، (ثم لو سئل كيف يجوز ذلك) [6] ، قال ما قاله أشهب (أنه) [7] إذا كان العرض عنده، وكثير ما يأتي له مثل هذا [القول] [8] فيجمل [9] الجواب، فإذا سئل فصله.
ومسألة نقد غير ما به عقد فباع مرابحة نص في المدونة أنه لا يبيع [10] على (ما) [11] عقد، كيف كان، من نقد، أو عرض، أو طعام، حتى يبين [12] ، [وظاهرها كذلك مما نقد كيف كان حتى يبين] [13] وكذلك في كتاب ابن حبيب إذا باع مرابحة ولم يبين.
واختلف ما عقد عليه، وما نقد، ونص [14] في كتاب محمد أنه يجوز
(1) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(2) كذا في ع وفي ح: أن.
(3) في ع، يقدر، وفي ح: قد يقدران.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ق.
(6) سقط من ح
(7) سقط من ح.
(8) سقط من ح وق وثبت في ع.
(9) كذا في ع، وفي ح: يحمل.
(10) في ح: لا بيع.
(11) سقط من ح.
(12) انظر المدونة: 4/ 231 - 232.
(13) سقط من ق.
(14) في ح: نص.