فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 2448

عشرين ومائة أو ردها، وإن [1] فاتت خير المشتري أيضًا، فإن شاء أعطى البائع قيمتها إلا أن تكون أقل مما اشتراها به، وربح ذلك، أو أكثر من رأس مالها، وضرب الربح عليه، فلا يكون عليه غير عشرين ومائة، وضرب الربح عليها" [2] ."

قال ابن أبي زمنين: لا معنى لقوله خير المشتري، إذ لم يعطنا [3] في الجواب إلا وجهًا واحدًا، وهو غرم القيمة.

قال القاضي رحمه الله: تخييره [4] هنا بين على الوجه الذي حده [5] في قيامها، وهو أن يضرب له الربح على رأس ماله، فإن أبى رجعنا إلى القيمة، أوَلا [6] تراه كيف قال: خير [7] أيضًا، فاستغنى عن ذكر ذلك ثانية في الفوات إذ قد ذكره في القيام.

وقوله:"إن ورثت (نصف) [8] سلعة، ثم اشتريت نصفها [9] لا تبع [10] مرابحة حتى تبين [11] " [12] يحتج به القابسي في تفريقه بين تقدم الميراث، أو الشراء، لأنه جعل في الكتاب الشراء بعد الميراث، وغيره، يسوي بينهما، ولا يجيزه [13] لغير هذه العلة، بل لوقوع [14] البيع على ما ابتاع، وورث،

(1) كذا في ع وح، وفي ق: فإن.

(2) من المدونة بشيء من الاختصار. (المدونة: 4/ 239) .

(3) كذا في ح وفي ع: لم يكن يعطنا.

(4) كذا في ح، وفي ع: تخيره.

(5) كذا في ع، وفي ح: خيره.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: ألا.

(7) كذا في ع، وفي ح يخير.

(8) سقط من ح وع.

(9) في ح: بنصفها.

(10) كذا في ح وع، وفي ق: فلا تبع. وفي المدونة (4/ 233) : ثم اشتريت نصفها الباقي فأردت أن أبيع نصفها مرابحة؟ قال: لا أرى لك أن تبيع نصفها مرابحة، إلا أن تبين.

(11) كذا في المدونة وع، وفي ح: يبين.

(12) المدونة: 4/ 233.

(13) في ع وح: ولا يخيره.

(14) كذا في ع، وفي ح: لوقوعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت