فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 2448

فيكون كاذبًا في ثمن وبيع [1] الميراث. ودليله، قوله في الكتاب:"فإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع" [2] ولو قال أبيعك النصف الذي اشتريت ولم يبين قبل ولا بعد فههنا لقول أبي الحسن وجه.

وقوله في آخر باب السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة:"وقد اختلف فيها قول الشعبي [3] " [4] ، لم يكن عند ابن عتاب، وثبت في كتاب [5] ابن المرابط، ولم يعرفه ابن وضاح، وصح في كتاب يحيى بن عمر، وأحمد بن أبي سليمان [6] ، وأحمد بن خالد.

قال إسحاق [7] : ولم يقرأه أحمد. وهو لسحنون وصح في رواية أبي عمران، وقال: هو [8] صحيح من الرواية، وأجمل اختلاف قوله ولم يبينه في الكتاب.

قال: واختلافه فيها إنما هو في بيعها مرابحة، فأحد القولين للشعبي،

(1) كذا في ع، وفي ح وق: ربع.

(2) المدونة: 4/ 233.

(3) عامر الشعبي: فقيه الكوفة، قيل: توفي في 103 أو 104 أو 107 هـ. (انظر ترجمته في طبقات المحدثين، ص: 39، طبقات الحفاظ، ص: 40، طبقات الفقهاء، ص: 82، سير أعلام النبلاء: 4/ 294 وما بعدها) .

(4) هذا النص ثابت في طبعة دار صادر: 4/ 235. وساقط من طبعة دار الفكر: 3/ 249.

(5) كذا في ح، وفي ع: وثبت عند.

(6) اسم أبيه داود ويعرف بالصواف، روى أبوه عن عبد الله بن نافع، وسمع هو من أبيه ومن سحنون، وسمع منه أبو العرب. قال في ابن مسكين: حكيم، وقال فيه الباجي: فقيه، وقال فيه ابن أبي سعيد: أحد كبار المالكية. توفي في آخر رمضان سنة: 291 هـ. (المدارك: 4/ 366 - 369. وقال ابن الفرضي توفي ببجاية يوم منى سنة: 296 هـ، الديباج: 95) .

(7) أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة طليطلي: سكن قرطبة، تفقه بابن لبابة، وأحمد بن خالد، كان خيرًا فاضلًا، حافظًا للفقه على مذهب مالك. توفي 352 هـ. (المدارك: 6/ 126 - 134، فهرسة ابن خير: 1/ 297، الصلة: 1/ 379) .

(8) في ع وح: وهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت