فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 2448

مثل ما في الكتاب:"فض الثمن على رؤوس الأموال" [1] ، وقوله الآخر:"أو [2] الثمن بينهما نصفين كما لو باعاها [3] مساومة" [4] .

وقوله في مسألة"الذي اشترى سلعة بمائة فباعها مرابحة فحط عنه عشرين، قال: نزلت بالمدينة، فقال مالك: إن حط عنه بائع السلعة مرابحة عن مشتريها ما حطوا عنه كان المشتري بالخيار" [5] .

قيل: معناه أن النازلة نزلت بالمدينة، فأجاب فيها مالك بما ذكر، لا أن مسألة حط عشرين ومائة بعينها هي [6] النازلة بالمدينة، لأنه كثير مما لا يمكن حطه في البيع ولا يلزم حطه لمشتري [7] السلعة [8] مرابحة، ولا لمشترك [9] ، ولا لمولى [10] .

قالوا: وإنما الحطيطة التي توضع ما يعلم أنه يوضع لاستصلاح البيع، ولا حد فيها، والعشر من العشرة قليل، ومن الألف كثير، وذلك بحكم الاجتهاد، والعوائد، والمفهوم من قرينة الحال.

وقوله:"جعله شبه البيع الفاسد" [11] لم [12] يحكم له بحكم البيع الفاسد، ولا هو عنده بيع فاسد، لأنه إن رضي به المبتاع جاز، لكنه فيه

(1) المدونة: 4/ 235.

(2) كذا في ح، وفي ع: إن.

(3) كذا في ع، وفي ح وق: باعا.

(4) في المدونة (4/ 235) : وإن باعها مساومة فالثمن بينهما نصفين.

(5) في اختصار هذا النص غموض، ولا بد من الرجوع إلى الأصل من المدونة: 4/ 236.

(6) كذا في ع، وفي ح: من.

(7) في ح: للمشتري.

(8) في ع وح: في السلعة.

(9) في ح: لمشرك.

(10) كذا في ح، وفي ق: ولا مولى.

(11) المدونة: 4/ 237.

(12) في ح وع: ولم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت