فهرس الكتاب
مثل ما في الكتاب:"فض الثمن على رؤوس الأموال" [1] ، وقوله الآخر:"أو [2] الثمن بينهما نصفين كما لو باعاها [3] مساومة" [4] .
وقوله في مسألة"الذي اشترى سلعة بمائة فباعها مرابحة فحط عنه عشرين، قال: نزلت بالمدينة، فقال مالك: إن حط عنه بائع السلعة مرابحة عن مشتريها ما حطوا عنه كان المشتري بالخيار" [5] .
قيل: معناه أن النازلة نزلت بالمدينة، فأجاب فيها مالك بما ذكر، لا أن مسألة حط عشرين ومائة بعينها هي [6] النازلة بالمدينة، لأنه كثير مما لا يمكن حطه في البيع ولا يلزم حطه لمشتري [7] السلعة [8] مرابحة، ولا لمشترك [9] ، ولا لمولى [10] .
قالوا: وإنما الحطيطة التي توضع ما يعلم أنه يوضع لاستصلاح البيع، ولا حد فيها، والعشر من العشرة قليل، ومن الألف كثير، وذلك بحكم الاجتهاد، والعوائد، والمفهوم من قرينة الحال.
وقوله:"جعله شبه البيع الفاسد" [11] لم [12] يحكم له بحكم البيع الفاسد، ولا هو عنده بيع فاسد، لأنه إن رضي به المبتاع جاز، لكنه فيه
(1) المدونة: 4/ 235.
(2) كذا في ح، وفي ع: إن.
(3) كذا في ع، وفي ح وق: باعا.
(4) في المدونة (4/ 235) : وإن باعها مساومة فالثمن بينهما نصفين.
(5) في اختصار هذا النص غموض، ولا بد من الرجوع إلى الأصل من المدونة: 4/ 236.
(6) كذا في ع، وفي ح: من.
(7) في ح: للمشتري.
(8) في ع وح: في السلعة.
(9) في ح: لمشرك.
(10) كذا في ح، وفي ق: ولا مولى.
(11) المدونة: 4/ 237.
(12) في ح وع: ولم.