فهرس الكتاب
فساد للكذب، أو الغش، [لا عقده] [1] وإنما تعلق به حق المشتري، فهو بالخيار، إن شاء أسقطه، أو قام [2] به، وكذلك جعله ابن عبدوس كبيع الشروط [3] ، وليس مراده أيضًا أن فيه شرطًا، لكنه [4] أراد أن حكمه حكمها في إسقاط من تعلق ليرد بالشرط حق، فيلزم [5] البيع، فكذلك هذا، ألا تراه في مسألة"الجارية التي باعها [6] [مرابحة] [7] ولم يبين بأنه زوجها، كيف قال: فإذا [8] كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب" [9] ، فقد سمى أيضًا الغش بالعيب فسادًا، فهذا مراده، ولو كان حكمه (عنده) [10] حكم [11] البيع الفاسد لألزم فيه القيمة، ما بلغت، كسائر البيوع الفاسدة.
وقوله في مسألة الجارية المذكورة: وإن كانت [12] فاتت بعتق، أو تدبير، أو كتابة، خير البائع، فإن أحب حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن، وما ينوبه من الربح، وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة، [إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة] [13] أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه، فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك [14] ، لأن البائع يطلب
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع، وفي ح: أقام.
(3) النوادر 6/ 349. قال فيه ابن عبدوس: وهو يشبه البيع الفاسد في بعض أحكامه.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: لكن.
(5) كذا في ح، وفي ق: فلزم.
(6) كذا في ح وع، وفي ق: باع.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ح وع، وفي ق: إذا.
(9) المدونة: 4/ 241.
(10) سقط من ع.
(11) كذا في ع وفي ح: كحكم.
(12) في ع وح: كان.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في طبعة دار الفكر: 3/ 253، وفي طبعة دار صادر 4/ 241: فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك.