فهرس الكتاب
الفضل [قبله] [1] ، وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب، (وضرب الربح عليه، أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب) [2] ، وما يصير [3] من الربح عليه، فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك، لأنه قد كان رضي بها [4] . كذا في كتاب شيوخنا [5] ، وروايتي، وأكثر النسخ [6] في مساق هذا الجواب [7] .
وقوله:"فلا يكون [8] للبائع أن ينقصه من ذلك" [9] .. كذا عند شيوخي، وروايتي، وهي رواية أحمد بن أبي سليمان، ويحيى بن عمر، وفي بعضها"فلا يكون للبائع" [10] ، وكذا عند ابن خالد، قال بعضهم: وهو أصح من المشتري.
قال القاضي رحمه الله: وهما عندي يرجعان إلى معنى واحد، لكن لفظ [11] المشتري أليق، وأحسن في نظم كلام المسألة وبيانها، وما جاء به بعد، (وقد) [12] جاء في بعض الروايات مكان ما تقدم بعد قوله:"أو تكون القيمة أكثر من الثمن، فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك، لأنه قد"
(1) سقط من ق.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع، وفي ح وق: وما يضرب.
(4) المدونة: 4/ 241.
(5) كذا في ع، وفي ح: كذا لشيوخنا.
(6) كذا في ع، وفي ح: وأكثر الشيوخ.
(7) انظر النوادر: 6/ 355.
(8) كذا في ع، وفي ح: يكن.
(9) هكذا فيما رأيت من النسخ، ولعل الصواب فلا يكون للمشتري ان ينقصه من ذلك، لأن النص هكذا في طبعة دار الفكر: 3/ 253. وهو الذي يتفق مع تعليق المؤلف على النص.
(10) المدونة: 4/ 241.
(11) كذا في ح، وفي ع: لفظة.
(12) سقط من ح.