فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 2448

كان رضي بذلك" [1] ، وهذه الزيادة [2] كلها في الروايتين من تخيير البائع."

وقوله:"وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام" [3] فيه التباس وترديد، وحذف أكثرهم هذه الزيادة من ذكر التخيير، وقد كثر فيها تأويل الشارحين، فمن قائل [4] : إن جوابه فيها ليس على (جواب) [5] مسألة العيب، (بل) [6] على مسألة الكذب، وأكثر ما فيها من اللبس، قوله في الرواية الأولى:"وأكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب" [7] .

وقوله:"لأنه قد كان رضي بذلك" [8] ، قال ابن لبابة: يريد/ [19] بحط العيب وربحه، وإلا فبماذا رضي،

ولو رضي بذلك لم يعط قيمة السلعة، واختصرها بعضهم على المفهوم من أصل مذهبه.

فقال ابن عبدوس:(فإن فاتت بعتق، أو نحوه، فعلى البائع رد قيمة العيب من الثمن، بما يقع لذلك من رأس المال، وربحه.

قال ابن عبدوس:) [9] وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب، وليس كمسألة الكذب، وعلى كلامه هذا اقتصر [10] أبو محمد في اختصاره، وجاء بها ابن أبي زمنين على مثل هذا اللفظ، والاختصار.

(1) وهو ما في طبعة دار صادر: 4/ 241.

(2) كذا في ح، وفي ع: الزيادات.

(3) المدونة: 4/ 241.

(4) كذا في ع، وفي ح: فمن قال.

(5) سقط من ح.

(6) سقط من ح.

(7) في المدونة (4/ 241) : أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب.

(8) المدونة: 4/ 242.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: اختصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت