كان رضي بذلك" [1] ، وهذه الزيادة [2] كلها في الروايتين من تخيير البائع."
وقوله:"وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام" [3] فيه التباس وترديد، وحذف أكثرهم هذه الزيادة من ذكر التخيير، وقد كثر فيها تأويل الشارحين، فمن قائل [4] : إن جوابه فيها ليس على (جواب) [5] مسألة العيب، (بل) [6] على مسألة الكذب، وأكثر ما فيها من اللبس، قوله في الرواية الأولى:"وأكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب" [7] .
وقوله:"لأنه قد كان رضي بذلك" [8] ، قال ابن لبابة: يريد/ [19] بحط العيب وربحه، وإلا فبماذا رضي،
ولو رضي بذلك لم يعط قيمة السلعة، واختصرها بعضهم على المفهوم من أصل مذهبه.
فقال ابن عبدوس:(فإن فاتت بعتق، أو نحوه، فعلى البائع رد قيمة العيب من الثمن، بما يقع لذلك من رأس المال، وربحه.
قال ابن عبدوس:) [9] وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب، وليس كمسألة الكذب، وعلى كلامه هذا اقتصر [10] أبو محمد في اختصاره، وجاء بها ابن أبي زمنين على مثل هذا اللفظ، والاختصار.
(1) وهو ما في طبعة دار صادر: 4/ 241.
(2) كذا في ح، وفي ع: الزيادات.
(3) المدونة: 4/ 241.
(4) كذا في ع، وفي ح: فمن قال.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ح.
(7) في المدونة (4/ 241) : أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب.
(8) المدونة: 4/ 242.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: اختصر.