بشرط [1] ، وإن كانت دارًا فلا بأس بالنقد (فيها) [2] [بينهما] [3] إذا كان بيع الخيار على غير النقد" [4] . وكذا [5] هي الرواية (في) [6] أكثر [7] النسخ، وفيه تلفيف، وإشكال. وصواب الكلام أن قوله:"لا يحل [8] وإن كانت دارًا" [9] ، هنا [10] تمت المسألة [11] ."
ثم تكلم على النقد بغير شرط، فاستأنف الكلام، فقال:"لا بأس بالنقد إذا كان بيع الخيار على غير النقد [12] ، إلى آخر كلامه [13] " [14] . لكن [15] الفاء ههنا أدخلت إشكالًا في الكلام، وأوهمت أنه راجع إلى ما قبله، فيختل به الكلام، وتفسد [به] [16] المسألة، والفاء ها هنا [إنما هي] [17]
(1) قال الباجي: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار، لأنه تارة يكون بيعًا إن اختار البيع، وتارة يكون سلفًا إن رد البيع، ولا يجوز أن يشترط السلف للتخيير في بيع، لأن السلف من عقود المعروف التي تبطل المعاوضة إذا قارنتها كالبيع والسلف. (المنتقى: 5/ 57) . وقد بين أشهب كذلك وجه فساده. (انظر المدونة: 4/ 194) .
(2) سقط من ع وح.
(3) سقط من ق.
(4) المدونة: 4/ 170.
(5) في ع وح: كذا.
(6) سقط من ع وح.
(7) في ح وع: وأكثر.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: لا يصح.
(9) المدونة: 4/ 170.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وهنا.
(11) انظر المقرب، ص: 234 (مخطوط الخزانة العامة، رقم: د: 3624) .
(12) قال ابن رشد: وأما النقد من غير شرط فجائز إلا فيما لا يمكن التناجز فيه بعد أمد الخيار، كالسلم والعبد الغائب، لأنه إن تم دخله فسخ الدين في الدين. (المقدمات: 2/ 92) .
(13) كذا في ع وح، وفي ق: الكلام.
(14) المدونة: 4/ 170.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: ولكن.
(16) سقط من ق وع وثبت في ح.
(17) سقط من ق.