فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 2448

بمعنى الواو، وابتداء [1] الكلام، وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو [2] وكذا أصلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه، (وانزاح الإشكال) [3] .

وقيل: يحتمل أن يكون الكلام على وجهه، وتكلم على أعلى الوجوه، وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء.

وقوله:"فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع الخيار لأنه يصير مرة بيعًا، ومرة سلفًا" [4] .

قال المؤلف - رضي الله عنه: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط.

وقال أبو عمران: وإن طاع [5] له البائع بذلك فهو جائز [6] ، كدفع [7] المشتري [الثمن] [8] المكيل [9] ، أو الموزون، بغير شرط، فهو جائز.

وهل يشترط البائع بقاءه [عنده] [10] (أو يبقى عنده) [11] إذا نازعه المشتري في ذلك؟

(1) في ح: ولا يبتدئ.

(2) وهو كذلك في النسخ المطبوعة.

(3) سقط من ح.

(4) قال في المدونة (4/ 171) عند حديثه عن الخيار في المبيعات التي تغيب على المشتري ويقع فيها تغيير كالفاكهة: وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من ذلك، لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه. قال أشهب: ومن الكراهية أنه يصير مرة بيعًا إن اختار إجازته، ومرة يصير سلفًا إن رده ولم يختر إجازة البيع.

(5) قال الأزهري: من العرب من يقول: طاع له طوعًا فهو طائع، بمعنى أطاع، وطاع يطاع لغة جيدة، وقال ابن السكيت: يقال: طاع له، وأطاع، سواء. (لسان العرب، مادة: طاع) .

(6) قال الباجي: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد جاز إلا في السلم. (المنتقى: 5/ 58) .

(7) كذا في ع وح، وفي ق: كرفع.

(8) سقط من ق.

(9) في ح: الكيل.

(10) سقط من ق.

(11) سقط من ح. وفي ع: أو يبقي ما عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت