فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 2448

في كتاب محمد: لا يجوز بقاء ما لا يعرف بعينه عند البائع، وليحز عنهما جميعًا، وقال غيره من شيوخنا: بل يجوز أن يبقى عنده لأنه شيئه [1] ، والتهمة عنه [2] مرتفعة [3] .

قال: ولعل معنى ما في كتاب محمد إنما هو إذا شاحه المشتري في ذلك، كالثمن في الخيار، والمواضعة، إنما يوقفان عند المشاحة.

وقوله فيما بعد من [أمد] [4] الخيار:"لا خير فيه لأنه غرر [و] [5] لا يدري إلى ما يصير إليه [6] ، ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه" [7] . [فيه] [8] دليل على أن ضمان هذه السلعة المبيعة بالخيار لأجل بعيد من بائعها، وإن كان إتلافها بيد المشتري، ألا ترى كيف قال:"ولا يدري كيف ترجع إليه" [9] . وإنما ترجع من قبل المشتري، وأبين من هذا قوله [بعد] [10] في تعليل المسألة:"فزاده زيادة لضمانه السلعة إلى ذلك الأجل [11] إن سلمت أخذ السلعة بأقل من [الثمن] [12] الذي يشتري به [13] إلى ذلك الأجل بغير ضمان، أو بأكثر لما اشترط (عليه) [14] من ضمانها إليه، وهو في ذلك ينتفع"

(1) في ح: نسيئة.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: عنده.

(3) مواهب الجليل: 4/ 414.

(4) سقط من ق.

(5) سقط من ق وع.

(6) كذا في مخطوط التنبيهات، وفي المدونة (4/ 170) : لا يدري ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الأجل، ولا يدري صاحبها.

(7) المدونة: 4/ 170.

(8) سقط من ح.

(9) المدونة: 4/ 170.

(10) سقط من ق.

(11) كذا في المدونة وع، وفي ح: إلى ذلك من الأجل. وفي ق: إلى ما بعد من الأجل.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في المدونة، وفي ع وح ق: الذي تسوى إلى ذلك الأجل. وهو خطأ.

(14) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت