فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 2448

بها إلى ذلك الأجل" [1] ."

فقد بين [لك] [2] أن ضمانها من البائع، وإن كانت في يد المشتري ينتفع بها، كما قال. وهذا التعليل لأشهب في أكثر النسخ، وكذلك هو عندي، وسقط اسم أشهب في بعض الروايات [3] .

ومسألة مشترط أمر امرأته بيد أمها، وأن أمها إن ماتت ولم توص فكأني رأيته رأى ذلك لابنتها [4] ، أو قال [5] (ذلك لها) [6] .

قال ابن القاسم: ("فإن أوصت إلى رجل ولم يذكر ما كان لها من ذلك لم يكن للموصي ولا لابنتها شيء" [7] . واختلف هل قول ابن القاسم) [8] وفاق لما فهمه عن مالك، وأنهما وجهان، وهو قول أكثرهم، ومنهم من قال هو خلاف بينهما في الوجهين.

ومسألة"الأبرص وأنه بلغه عن مالك أنه لا يفرق [9] بينه وبين امرأته" [10] .

ظاهره: أنه فيما طرأ بعد الدخول. وفي [11] كتاب النكاح [12] ترد [13]

(1) المدونة: 4/ 171.

(2) سقط من ق.

(3) سقط اسم أشهب من طبعة دار الفكر (3/ 223) ، وفيها بدل اسم أشهب: قلت لغيره. وفي طبعة دار صادر (4/ 171) : قيل لأشهب، وساق جوابه بعد السؤال.

(4) في ح: فكأني رأيتها لابنتها.

(5) في ع وح: أو قاله.

(6) سقط من ع وح.

(7) المدونة: 4/ 174.

(8) سقط من ح.

(9) كذا في ع، وفي ح: لا يعرف.

(10) المدونة: 4/ 173.

(11) كذا في ع وح وفي ق: في.

(12) المدونة: 2/ 211.

(13) في ح وع: يرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت