فهرس الكتاب
منه [1] .
وقال أشهب (عن مالك) [2] ، في كتاب محمد لا يفرق بينهما وإن غرها [3] . وقال عيسى عن ابن القاسم: ترد [4] إذا كان ضررًا لا تصبر [5] عليه، وإن كان خفيفًا لم ترد [6] .
ومسألة"البيع والشراء على خيار فلان، أو رضاه [7] ، أو استشارته" [8] . تفريقه في الجواب في ذلك، وجعل للمبتاع إذا اشترط [9] الاستشارة مخالفة المستشار، ولم يجعل له ذلك (إذا) [10] اشترى [11] على خيار فلان، أو رضاه.
وقال [12] في اشتراط البائع رضا فلان: جائز إن رضي فلان، أو رضي البائع / [21] [13] واختلف [14] في تنزيل هذه الأقوال ابن لبابة [15] ، وكثير من الشيوخ [16] . وحكي عن أبي محمد أن معناه: أن للبائع المخالفة لمن شرط
(1) انظر المسألة في طرر ابن عات، ص: 51 (مخطوط الخزانة العامة، رقم: د: 1700) .
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ضر بها.
(4) في ع وح: يرد.
(5) لعله الصواب، وفي ع وح وق: لا يصبر.
(6) كذا في ع، وفي ح: يرد.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: أو برضاه.
(8) المدونة: 4/ 178.
(9) كذا في ع، وفي ح: إذا سقط.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ع، وفي ح: استشارا.
(12) كذا في ع، وفي ح: قال.
(13) المدونة: 4/ 178.
(14) كذا في ع، وفي ح: فاختلف.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: فابن.
(16) المقدمات: 2/ 89 - 90.