فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 2448

متى جعلا [1] الاشتراط برضى [2] فلان لهما معًا [3] ، لم يكن لأحدهما رجوع [4] (عن ذلك) [5] ، وهو كالوكيل لهما، وليس [6] لأحدهما عزله دون صاحبه.

وإن كان الشرط (لهما) [7] من أحدهما، فلمن شرط ذلك منهما ترك شرطه ومخالفة فلان دون الآخر، وإن ذلك لمشترطه [8] كالمشورة في حقه، أو كوكيله الذي [له] [9] عزله، وهو نص ما في كتاب ابن حبيب [10] ، وهو اختيار ابن لبابة [11] .

ولم يختلف قولهم في المشورة [12] أن لمشترطها تركها وفعل ما شاء من رد، أو إمضاء، إلا ما تأوله أبو إسحاق على [ما في] [13] كتاب محمد [14] من أنها [15] كالخيار [16] ،

(1) كذا في ع، وفي ح: جعل.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: لرضى.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: جميعًا.

(4) كذا في ع، وفى ح: رجوعًا.

(5) سقط من ح.

(6) في ح: ليس.

(7) سقط من ع وح.

(8) كذا في ح، وفي ق: اشترطه.

(9) سقط من ق.

(10) النوادر: 6/ 388.

(11) انظر المقدمات: 2/ 89، المنتقى: 5/ 60.

(12) كذا في ع، وفي ح: المشتري.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع، وفي ح: كتاب ابن حبيب. قال الباجي: فقد سوى ابن حبيب في واضحته بين المشورة والخيار، وقال لمن شرط ذلك من المتبايعين الأخذ أو الرد دون الأجنبي، رواه ابن المواز. (المنتقى: 5/ 60) . وعلى هذا قد يصح ما في ع وق وما في ح كذلك.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: أنهما.

(16) قال ابن رشد: حكى أبو إسحاق التونسي أن ظاهر ما في كتاب محمد بن المواز - =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت