فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 2448

"ومسألة الجارية تلد في أيام الخيار" [1] . اعترضت من باب بيع المريض، واعتذر عنها [2] فضل، وابن أبي زمنين، وغيرهما، بأن بائعها لم يعلم المشتري بحملها، ولا عرفه [3] ، وهذا معترض، لأن معرفة أحد المتبايعين بما يفسد البيع مفسد له على أحد القولين في هذا الأصل [4] .

وقال ابن محرز: لا يمنع بيعها حتى تكون في حد المريض الذي يحجر عليه أفعاله لشدة مرضه، وبلوغه حد السياق.

قال المؤلف - رحمه الله: وقد يمكن أن يكون بيعها [في] [5] آخر سادس شهورها إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعالها إلا فيما بعد السادس، و (قد) [6] تكون [7] وضعت [8] في السابع لتمام السادس، وفي مدة أمد الخيار، [و] [9] لا سيما على رواية ابن وهب في إجازته في العبد خيار شهر، وقد يمكن أن البائع والمبتاع [10] لم يعلما بحملها جميعًا حين العقد، فوقع العقد على صحة، وإنما يقع فيه الفساد بعلمهما معًا باتفاق، أو بعلم أحدهما على الاختلاف [11] ، ودخولهما على الغرر.

"وقول أشهب في المسألة: فإن اختار المشتري البيع وقبض الأم [12] فاجتمعا على أن المشتري [13] يضم الولد، "

(1) المدونة: 4/ 185.

(2) في ح: اعتذر هنا.

(3) كذا في ح، وفي ع: ولا يعرفه.

(4) القاعدة: 862 من قواعد المقري، ص: 343.

(5) سقط من ق.

(6) سقط من ح.

(7) كذا في ح، وفي ع: يكون.

(8) كذا في ع، وفي ح: وصيفته.

(9) سقط من ق.

(10) في ع: المتبايعين، وفي ح: البائعين.

(11) في ح وع: الخلاف.

(12) كذا في ع، وفي ح: أم لا، وهو خطأ.

(13) كذا في ع، وفي ح: على المشتري، وفي ق: أن المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت