فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 2448

أو يأخذ [1] البائع الأم فيجمعان [2] بينهما" [3] ."

ظاهره في حوز [4] لا في ملك، وعليه اختصرها [5] أبو محمد.

وقيل: بل في ملك، وهو أصلنا في البيع.

وقيل: فرق بينهما أن هذين لم يفرقا في البيع، ولا عملًا عليه.

وقول أشهب إذا لم يجمعا بينهما على ما ذكره،"وإلا نقض [6] البيع في الأم، وردت إلى البائع" [7] . يستفاد منه أن أشهب اختلف قوله في جمع السلعتين لمالكين، إذ معروف مذهبه جوازه [8] ، و [كان] [9] على هذا إن لم يجمعاهما أجبرا على بيعهما، على أصله في جواز ذلك، وإنما ينتقض (البيع) [10] على المشهور من قول [11] ابن القاسم، وأصله، وروايته، ومنعه جمع السلعتين، على أنه قد اختلف عنه أيضًا، وروي عنه إجازة ذلك، فقول أشهب هنا مثل قوله بالمنع والنقض.

وقوله:"في تقويم الجارية المبيعة بالخيار وقد حدث [12] بها في أيام الخيار عور وقد دلس البائع معه بعيب، وحدث عند المشتري عيب، وأراد التمسك [13] ،"

(1) كذا في المدونة، وفي ع وح: ويأخذ.

(2) كذا في ع، وفي ح: فيجتمعان.

(3) المدونة: 4/ 186.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: جور.

(5) في ح وع: اختصر.

(6) في المدونة: 4/ 186. وإلا نقضا.

(7) المدونة: 4/ 186.

(8) في ع وح: جوازها.

(9) سقط من ق.

(10) سقط من ح وع.

(11) في ع وح: على مشهور قول.

(12) كذا في ع، وفي ح: جرت.

(13) في ح: التماسك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت