فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 2448

التميمي] [1] وغيرهما [2] من شيوخ القرويين. وقالوا: إنما تقوم بالعيب الحادث عند المبتاع، يوم عقد البيع، لأنه إنما رضي إمضاءه [3] بالعقد الأول.

وقال ابن محرز، وغيره: إنما الصواب أن تقوم القيمة هنا يوم خرجت من الخيار، والاستبراء، وصارت في ضمانه.

وقال [4] ابن أبي زمنين: معنى قوله [5] : يوم قبضها [6] أي يوم تمت الصفقة، لأن التقويم للعيوب إذا كان البيع صحيحًا إنما يكون يوم تمام الصفقة، والقيمة في (البيع) [7] الفاسد يوم القبض. واختلافهم في هذا اللفظ الآخر على اختلافهم في الأول، فمن أنكر ظاهر الأول صوب اللفظ الآخر، ومن صوب [اللفظ] [8] الأول أنكر الآخر.

والأصل في (هذا) [9] الباب ما حكينا عن ابن أبي زمنين.

وقد أشار ابن محرز إلى (أن اختلافهم فيه على أصل) [10] اختلافهم في التضمين في الخيار، هل هو من البائع حتى يقبضه [11] المشتري [12] ؟ فتقوم على هذا يوم القبض.

(1) سقط من ق. وهو أبو الفضل أحمد بن علي بن حميد التميمي، سمع من سحنون وأسد، واعتمد على سحنون. توفي 251 هـ. (الديباج، ص: 32) .

(2) كذا في ح، وفي ق: وغيره.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: إمضاؤه.

(4) كذا في ع، وفي ح: قال.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: قولها.

(6) المدونة: 4/ 184.

(7) سقط من ح.

(8) سقط من ق.

(9) سقط من ع وح.

(10) سقط من ح.

(11) كذا في ح، وفي ع وق: يقبضها.

(12) كذا في ع، وفي ح: المبتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت