فهرس الكتاب
ومن قال: ضمانها من المشتري قال: تقوم يوم البيع، وهو قول ابن كنانة [1] ، إذا كان الخيار للمشتري، وسيأتي شيء من هذا في كتاب العيوب (إن شاء الله تعالى.) [2]
وقال غيره: هذا [3] على الخلاف، هل العقد بيع (على الحقيقة، ينقل الملك ويلزم الضمان بنفسه، أو [23] حقيقته التقابض [4] ، وإنما الكلام عقد يوجب البيع) [5] وعلى هذا،؛ هل التسليم والتوفية حق على البائع بما يتم بيعه أم لا [6] ؟
وقوله:"ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار" [7] . [وهذا] [8] قد [9] نظر إليه في حسابه المتقدم ذكره في التقويم، ومعنى ذلك: لا ينظر إليه في حطه عن المشتري لرضاه به.
وقوله في مسألة"اشتراء الثوبين، (أو العبدين) [10] على أن يأخذ أيهما شاء، وهو بالخيار ثلاثة [11] أيام" [12] . هذه [13] مسألة خيار، واختيار،
(1) قال ابن رشد: وقد روي عن مالك أن الضمان من المشتري فيما بيع على الخيار إن كان الخيار له، ومن البائع إن كان الخيار له، وهو قول ابن كنانة. (المقدمات: 2/ 92) .
(2) سقط من ع وح.
(3) كذا في ع، وح: هو.
(4) قال المقري في قواعده، ص: 335: القاعدة: 839: اختلف المالكية في البيع: أهو العقد؟ أم العقد والتقابض؟ (وانظر: القاعدة: 87 من قواعد الونشريسي(إيضاح المسالك، ص: 333) .
(5) سقط من ح.
(6) انظر القاعدة: 839 من قواعد المقري، ص: 335.
(7) المدونة: 4/ 184.
(8) سقط من ق، وفي ح: وهو.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(10) سقط من ح.
(11) في ع وح: ثلاثًا، وفي المدونة: وهو بالخيار ثلاثًا.
(12) المدونة: 4/ 186.
(13) كذا في ع، وفي ح: وهذه.