فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 2448

فأجاب ابن القاسم عن الاختيار في الثوبين فقط، وعدل عن السؤال."ثم أجاب أشهب عن العبدين" [1] . فدل [2] أنه رجع إلى مسألة الأولى إذ ليس في"جواب ابن القاسم" [3] . ذكر العبدين، والجواب في الخيار المجرد، أو الخيار والاختيار سواء عند ابن القاسم، وقد سوى بينهما في كتاب محمد، بخلاف الاختيار المجرد عنده [4] ، وهو [5] عنده في الثاني أبين.

وعند ابن حبيب [6] في الاختيار أنه ضامن لهما جميعًا، وحكاه عن جماعة من أصحاب مالك (رضي الله عنهم) [7] .

وسواء على قوله في المدونة، تلف الثوب ببينة [8] ، أو بدعواه، (و) [9] تشبيهه مسألة الثوبين في الاختيار بمسألة الثلاثة [10] دنانير، وأنهما في الثلاثة دنانير شريكان.

وقول [11] "سحنون: معناه أن تلف الدينارين لم يعلم [إلا] [12] بقوله" [13] . اعترض غير واحد قوله هذا. وقال: لا معنى له، إذ لا فرق بين دعواه في ذلك، وثبوته بالبينة، لأخذه أحدهما على الإيجاب لنفسه، فهو منه على كل حال، وإذا لم يتعين فهو شريك في الضمان، كمسألة

(1) المدونة: 4/ 186.

(2) كذا في ح، وفي ق: فيدل.

(3) المدونة: 4/ 187.

(4) في ح: عنها.

(5) في ح: هو.

(6) النوادر: 6/ 392 - 393.

(7) سقط من ع وح.

(8) كذا في ع، وفي ح: بينهما.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ح، وفي ع: الثلاث.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.

(12) سقط من ح.

(13) وقد سقطت كلمة سحنون من طبعة دار صادر: 4/ 187، وثبتت في طبعة دار الفكر: 3/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت