فهرس الكتاب
الثوبين [1] ، إذا أخذ أحدهما على الإلزام والاختيار فيهما [2] فالهالك منهما. ولهذا طرح أبو محمد كلام سحنون ولم يذكره.
قال [3] أبو عمران: هو خلاف قول ابن القاسم، واختصره غيره، وإن كان لا يعلم تلف الدينارين إلا بقوله، وروى هذا الكلام ابن محرز، وإن كان لا يعلم تلفهما إلا بقوله، ولم يصح [4] عنده [5] رده [6] على مسألة الدنانير [بوجه] [7] فوجب حمله عنده على المسألة المتقدمة في الاختيار في الثياب [8] .
واستدل (على صحة تأويله) [9] بقوله بإثر هذا:"قلت: أيكون لي أن آخذ [10] الباقي قال: نعم" [11] .
قال المؤلف: وهذا يستقيم [12] لو لم يذكر [13] في الروايات كلها النص على الدينارين كما ذكرناه.
وقال غيره: وهذا إنما هو إذا أخذها على أن له أخذها، إما سلفًا، أو قضاء من حق، إلا أنه غير معروف فيها، فوجب [14] أن يكون شريكًا فيها.
(1) النوادر: 6/ 392 - 393.
(2) في ح: منهما.
(3) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(4) كذا في ح، وفي ع: ولا يصح.
(5) في ع: عندهم.
(6) كذا في ع، وفي ح: ورده.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع، وفي ح: في الثوب.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ.
(11) في المدونة (4/ 187) : قلت: ويكون للمشتري أن يقول: أنا آخذ الباقي؟ قال: نعم.
(12) كذا في ع، وفي ح: مستقيم.
(13) في ع: لو لم يكن، وفي ح: لم يكن.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: فيجب.