فهرس الكتاب
"ومسألة اشتراط النقد في أيام الخيار [1] " [2] . اختلف الشيوخ، هل يصح البيع مع إسقاطه، كسائر الشروط أم لا يصح؟، ويبقى البيع فاسدًا [3] ، وهذا ظاهر الكتاب على ما تأوله البرادعي [4] [5] ، وغيره. [في الكتاب] [6] .
وفي كتاب (ابن) [7] سحنون، أنه كالبيع والسلف، (وقد اختلف) [8] هل قول ابن سحنون وفاق، أو خلاف [9] [10] ؟
وقد اختلف في البيع والسلف، هل يمنع إسقاط الشرط [11] فيه بالقبض والمغيب عليه على ما قاله سحنون، وابن حبيب [12] ، وتأوله المشايخ، على قوله في كتاب البيوع الفاسدة، وإنه إنما يجوز إسقاط ذلك ما لم يقبض، أو [13] يجوز إسقاطه وإن قبض، فكذلك ها هنا إن قبض الثمن، أو لم يقبض يجري على هذا.
(1) قال القاضي عبد الوهاب: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا بعيد. (المعونة: 2/ 1048) .
(2) المدونة: 4/ 194.
(3) انظر أقوال الفقهاء في ذلك. (مواهب الجليل: 4/ 413 - 417) .
(4) قال البرادعي: وكل ما بيع على خيار فلا يجوز اشتراط النقد فيه قرب الأجل أو بعد واشتراط ذلك يفسد البيع. (التهذيب: كتاب الخيار، ص: 286، مخطوط) .
(5) البرادعي أو البراذعي: أبو سعيد، وقيل: أبو القاسم خلف بن أبي القاسم البرادعي الأزدي، من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي، من حفاظ المذهب المؤلفين فيه. من مؤلفاته: التهذيب في اختصار المدونة، وتمهيد مسائل المدونة وغيرهما. (ترتيب المدارك: 7/ 388، شجرة النور، ص: 105) .
(6) سقط من ق وع.
(7) سقط من ح.
(8) سقط من ح.
(9) في ع وح: خلاف أو وفاق.
(10) قال ابن رشد إثر كلام ابن سحنون: ولا فرق: عندي بين المسألتين. (المقدمات: 2/ 91) .
(11) كذا في ع وفي ح: الشروط.
(12) النوادر: 6/ 124.
(13) في ح: أم.