فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 2448

مع كل واحدة صاعًا [1] ، وفي (حاشية) [2] كتاب ابن عتاب عن ابن وضاح: إنما يرد الصاع في القليل، فإذا كثرت لم يرد شيئًا.

وقوله:"إذا قال البائع: أنا [3] أقبلها بهذا اللبن الذي جلبت [4] معها قال: لا يعجبني، وأخاف [5] أن يكون بيع الطعام قبل أن يستوفى" [6] فأوجب [7] للبائع صاعًا [8] من تمر بفسخه في صاع من لبن، وقد روي عن سحنون أنه جائز، وهي [9] إقالة.

قال بعض المتأخرين: إنما تصح الإقالة إذا كان حلبها بحضرة الشراء، وحيث لا يتولد فيها لبن.

قال القاضي: وإذا كان هذا فمن أين يعلم أنها مصراة إلا أن تقوم بينة على التصرية حينئذ، أو على عين اللبن إن بقي إلى حد اختبارها في الثانية، أو [في] [10] الثالثة، والله (تعالى) [11] أعلم.

وقوله"في حديث ابن وهب: فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام" [12] دليل على ظاهر المدونة، وما في رواية عيسى أن الحلبة الثانية [13] لا تقطع الرد

(1) قال المواق: وهذا أصوب، وعزاه ابن يونس لابن الكاتب وصوبه. (التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: 4/ 438) .

(2) سقط في ح.

(3) كذا في ح، وفي ق: إنما.

(4) كذا في ح، وفي ع وق: حلبت وهو ما في المدونة.

(5) كذا في ع، وفي المدونة: لأني أخاف، وفي ح: وأجاب.

(6) المدونة: 4/ 287.

(7) كذا في ح، وفي ع، وق: وجب.

(8) كذا في ح، وفي ع، وق: صاع.

(9) كذا في ع، وفي ح: وهو.

(10) سقط من ق وح.

(11) سقط من ع وح.

(12) المدونة: 4/ 289.

(13) كذا في ع وح ود، وفي ق والإكمال: الثالثة. (انظر الإكمال: 5/ 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت