فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 2448

وتمنعه، لكن رأوا [1] عليه اليمين أنه [2] ما رضيها بعد الحلبة الثانية التي ظهر له (فيها) [3] النقص، والدلسة، خلاف [4] ظاهر كتاب محمد، أن الحلبة الثالثة [5] رضى، وهو لمحمد [6] .

ولمالك، فيه ليس برضى، ولم يأخذ مالك في الحديث من ذكر ثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته [7] هذه الزيادة.

وجعلها المخالفون أصلًا في ضرب أجل الخيار، ومالك لا يرى لذلك أجلًا محدودًا، إلا بقدر ما تختبر فيه السلع، واختبارها يختلف باختلاف أجناسها [8] ، وقد تكون الثلاثة أيام [9] ، في [10] هذا الحديث المراد بها [28] ثلاث حلبات، وهو نهاية [11] ما تختبر فيه المصراة، لأن الأولى هي الدلسة، وفي الثانية تظهر، وفي الثالثة (يحققها) [12] ، إذ قد يظن في الثانية أن اختلافها لاختلاف مرعاها، (أو مراحها) [13] ، أو ما يعتريها [14] من إمساكها مدة التسويق، وبقاء اللبن الأول فيه فيعتل [15] الضرع في الحلبة

(1) في ع: أرى، وفي ح: روى.

(2) كذا في ع، وفي ح: بأنه.

(3) سقط من ع وح.

(4) كذا في ح، وفي ع: بخلاف.

(5) في ع وح: الثانية.

(6) النوادر: 6/ 321.

(7) انظر إكمال المعلم: 5/ 147.

(8) في ح: أخبارها.

(9) كذا في ح، وفي ق: ثلاثة الأيام.

(10) في ق: وفي.

(11) في ح: غاية.

(12) سقط من ح.

(13) سقط من ح.

(14) في ح: يعتبرها، وفي ق: يغتر بها، ولعل الصواب: يعتريها، وهذا النص في الإكمال (5/ 147) أيضًا لكنه غير واضح.

(15) في ح: فمعتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت