فهرس الكتاب
والحاضر" [1] فيهما بين في تسوية حكم الجلد، وحكم الرأس، إذ لا قيمة لهما في السفر، وحمل المسافر لهما، أو عملهما مما يشق [2] عليه، واللحم يأكله لحينه، ويحمله [3] ويتزوده [4] ، والجلود والرؤوس في الحضر لهما قيمة، وصناع وتجار وطالبون. وكذلك في القرى والبوادي، وإلى التسوية بينهما ذهب بعض المشايخ، وهو الظاهر الذي يبعد التأويل عليه [5] في الكتاب [6] ."
وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن [7] جوابه إنما هو في الجلد [8] ، وأما الرأس والأكارع فحكم قليل اللحم المشترط، وهو بعيد من لفظ الكتاب، لا في السؤال، ولا في الجواب، ولا في التعليل [9] ، وظاهر رواية ابن وهب في الكتاب جواز ذلك كله، في الجلد، والرأس، وغيره، في الحضر والسفر [10] ، وكذا حكى فضل عنه وعن عيسى.
وقوله"في استثناء الأرطال في رواية ابن وهب لرجوع مالك لا بأس به في الأرطال [11] اليسيرة ما يبلغ الثلث، أو دون ذلك" [12] كذا هي بضم
(1) قال في المدونة (4/ 293) : وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها، فإنه إن كان مسافرًا فلا بأس بذلك، وإن كان حاضرًا فلا خير فيه.
(2) كذا في ع، وفي ح: يشين.
(3) كذا في ح، وفي ع وق: ويملحه.
(4) كذا في ع، وفي ح: ومتى رده لغده.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: عليه التأويل.
(6) قال ابن حبيب في الواضحة: وأما بيع شاة واستثناء جلدها فخففه مالك في السفر، وكرهه في الحضر، إذ له هناك قيمة. (النوادر: 6/ 335) .
(7) كذا في ع، وفي ح: أن.
(8) انظر كلام ابن حبيب في الواضحة في النوادر، فقد فرق بين الجلد والرأس. (النوادر 6/ 335 - 336) .
(9) انظر النوادر: 6/ 336.
(10) النوادر: 6/ 336، المعونة: 2/ 1015.
(11) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: والأرطال.
(12) المدونة: 4/ 294.