فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 2448

التاء الأولى في روايتنا، وفي كثير من النسخ، وهو ظاهر مراده لقوله:"أو دون ذلك" [1] ، وقاله أشهب، وعند ابن وضاح الثلاث مكان الثلث [2] ، وأما في رواية ابن القاسم فلم يبلغ به الثلث.

وقوله:"شروى جلده [3] ، أو قيمته" [4] لا يختلف في أن المشتري أولًا مخير [5] في أن يذبح فيعطي الجلد، أو يمسك فيعطي شرواه، أو قيمته، وأنه لا خيار للبائع هنا، [ثم] [6] إذا أمسك المبتاع، فهل [7] الخيار باق للمبتاع بين المثل أو القيمة [8] ، إذ هو الذي جعل له الخيار، أو الخيار هنا للبائع في أحدهما [9] ، إذ (هو) [10] صاحب الحق فهو المقدم، اختلف في ذلك شيوخ القرويين، وقيل: بل النظر في ذلك للحاكم بما يراه، وهو أضعف الأقوال.

ومسألة [11] "استثناء الفخذ [12] ، والكبد، والبطون" [13] جعلها بعضهم مسألة مفردة بالمنع، لمجهلة الثمن [14] .

وقال بعضهم: بل هي على أحد قوليه في رواية ابن وهب

(1) المدونة: 4/ 294

(2) في ع: الثلاث، عوض: الثلث، وفي ح: الثلاثة، عوض: الثلاث.

(3) كذا في ع، وفي ح: شروى الجلد.

(4) المدونة: 4/ 294.

(5) كذا في ع، وفي ح: مجبر أولًا.

(6) سقط من ق.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: وهل.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: والقيمة.

(9) كذا في ع، وفي ح: آخرهما.

(10) سقط من ح.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: ومسألة كراهة.

(12) كذا في ع، وفي ح: العجز.

(13) المدونة: 4/ 294.

(14) انظر المعونة: 2/ 1016

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت