فهرس الكتاب
التاء الأولى في روايتنا، وفي كثير من النسخ، وهو ظاهر مراده لقوله:"أو دون ذلك" [1] ، وقاله أشهب، وعند ابن وضاح الثلاث مكان الثلث [2] ، وأما في رواية ابن القاسم فلم يبلغ به الثلث.
وقوله:"شروى جلده [3] ، أو قيمته" [4] لا يختلف في أن المشتري أولًا مخير [5] في أن يذبح فيعطي الجلد، أو يمسك فيعطي شرواه، أو قيمته، وأنه لا خيار للبائع هنا، [ثم] [6] إذا أمسك المبتاع، فهل [7] الخيار باق للمبتاع بين المثل أو القيمة [8] ، إذ هو الذي جعل له الخيار، أو الخيار هنا للبائع في أحدهما [9] ، إذ (هو) [10] صاحب الحق فهو المقدم، اختلف في ذلك شيوخ القرويين، وقيل: بل النظر في ذلك للحاكم بما يراه، وهو أضعف الأقوال.
ومسألة [11] "استثناء الفخذ [12] ، والكبد، والبطون" [13] جعلها بعضهم مسألة مفردة بالمنع، لمجهلة الثمن [14] .
وقال بعضهم: بل هي على أحد قوليه في رواية ابن وهب
(1) المدونة: 4/ 294
(2) في ع: الثلاث، عوض: الثلث، وفي ح: الثلاثة، عوض: الثلاث.
(3) كذا في ع، وفي ح: شروى الجلد.
(4) المدونة: 4/ 294.
(5) كذا في ع، وفي ح: مجبر أولًا.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: وهل.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: والقيمة.
(9) كذا في ع، وفي ح: آخرهما.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: ومسألة كراهة.
(12) كذا في ع، وفي ح: العجز.
(13) المدونة: 4/ 294.
(14) انظر المعونة: 2/ 1016