فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 2448

نقدًا، وخالفه في ذلك بعض فقهاء سجلماسة [1] (الطارئ عليها) [2] ، وقال: بل يبقى عليه إلى أجل الثمن، كأنه [3] تمسك ببعض السلعة ثم ذكر [4] عبد الرحيم أنه وجد المسألة بعد مسطورة بمثل هذا.

قال القاضي: وهذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر.

وقوله"قيمتها يوم قبضها" [5] معناه هنا يوم باعها، لأن البيع هنا صحيح، وقومناها [6] يوم البيع، وإن كان العيب [إنما] [7] حدث بعده بيد المشتري، لأن المشتري هو الذي يغرم قيمته، ويرد السلعة لبائعها، فهو كأنه حبس [8] بعض ما اشتراه، وهو العيب الذي حدث عنده، من فقء عين، أو غيره، فإنما ينظر إلى قيمته يوم ضمنه [9] ، وهو يوم ابتاعه [10] وقد بين هذا في الكتاب، وقال:"كمثل رجل ابتاع عبدين في صفقة فهلك أحدهما وأصاب عيبًا بالآخر [11] " [12] .

وقوله: فإن كان الثلث أو النصف أو الربع (رده) [13] ورجع فأخذ جميع الثمن. يبين أن النصف هنا على أصله، ليس بكثير يفيت البقية.

وقوله إن كانت مما [14] يتواضع مثلها أنها من البائع حتى تخرج من

(1) كذا في ع، وفي ح: بعض شيوخنا.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: فأنه.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: وجد.

(5) المدونة: 4/ 312.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: وقومنا.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ع وفي ح: جنس.

(9) كذا في ع وفي ح: ضمنها.

(10) كذا في ع، وفي ح: ابتاعها.

(11) في ع وح: بالآخر عيبًا.

(12) المدونة: 4/ 312.

(13) سقط من ح.

(14) كذا في ع، وفي ح: ممن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت