فهرس الكتاب
من أنه لا يحتاج فيها إلا إلى قيمتين، قيمتها [1] أولًا بالعيب القديم، وأخرى
[37] بالعيب الحادث عند المشتري، وفيه ظلم على المشتري، على ما فسره الشيوخ في كتبهم، فلا نعيد [2] الكلام فيه، وإنما؛ أشرنا إلى (أن) [3] ما في الكتاب يخالفه [4] ، ويشهد لقول الجمهور، حتى إنه [5] في النقص [6] ، مثل ما في غير الكتاب.
وأما قول أحمد ابن المعذل [7] في (هذه) [8] المسألة، من أنه لا يلتفت إلى القيم [9] ، وإنما يلتفت إلى قيمة العيب الحادث عنده، وما نقص بالغًا ما بلغ فبعيد جدًّا [10] ، خارج عن أصولهم.
وقد اختلف شيوخنا المتأخرون أيضًا في فرع من هذا الأصل، وهو فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اطلع على عيب [11] ، وقد حدث عنده عيب فأراد ردها، ولم يحل أجل الثمن، فذهب عبد الرحيم بن أحمد المعروف بابن العجوز [12] من فقهاء بلدنا، أنه يرد قيمة ما حدث عنده
= ابن شبلون، وغيره، وكان يعرف بمعلم الفقهاء. توفي سنة: 371 هـ، وقيل سنة: 373 هـ. (انظر الديباج: 1/ 347 - 349، وشجرة النور، ص: 96) .
(1) في ح: قيمة.
(2) كذا في ع، وفي ح: فلا يعيد.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع، وفي ح: بخلافه.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: كأنه.
(6) كذا في ح، وفي ق: كالنص وهو غير واضح في ع.
(7) أحمد بن المعذل بن غيلان من جلة علماء البصرة وزهادها، قال فيه أبو عمر الصدفي: ثقة، وأثنى عليه أبو حاتم. (ترتيب المدارك: 4/ 5 وما بعدها) .
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع، وفي ح: القيام.
(10) المقدمات 2/ 107.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: العيب.
(12) أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز، السيتي، الفاسي: أخذ عن ابن أبي زيد، وقاسم بن محمد الميموني، ومحمد بن عبد الرحمن بن سليمان، وجماعة. مولده سنة: 340 هـ، وتوفي سنة: 413 هـ. (شجرة النور، ص: 115) .