وقول ربيعة:"من تبرأ من عهدة [1] فجمعها منها ما كان ومنها [2] ما لم يكن، فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه" [3] ، كذا عند شيوخنا، وهو بين، وفي بعض النسخ مكان [يرد] [4] على البائع، ويروى على المشتري، وفي رواية عن [5] المشتري، ومعانيها كلها صحيحة، فعلى البائع ترد السلعة، وعلى المشتري (قيمة) [6] العيب إذا فاتت، وكذلك يرد عنه [الغائب] [7] ، إما قيمته في الفوات أو السلعة في القيام.
وقوله"في الذي باع سلعة ثم قال إن بها عيوبا أنها إن كانت [غير] [8] . ظاهرة لم يقبل، [قوله] [9] وإن اطلع المشتري بعد ذلك على عيوب كانت عند البائع بأمر ثابت [10] ، كان له إن شاء الرد" [11] ، فتأمل قوله:"بأمر يثبت" [12] . فيستدل منه على ما وقع في كتاب محمد [13] ، أنه لو قام يطلب بالعيب بمجرد قول البائع، قيل: لم يكن له ذلك، إلا أن يثبت ببينة، أو يظهر العيب، أو يثتبت البائع على إقراره، ورأيت نحوه لأشهب، وفي سماع عيسى: له أن يردها عليه بقوله الأول، إن قام بعد سنة، أو أكثر [14] ، وذكر في كتاب محمد، أن للمشتري أن يأخذ من البائع
(1) في المدونة: من عهد.
(2) كذا في المدونة وح، وفي ق: منه.
(3) المدونة: 4/ 346.
(4) سقط من ق.
(5) في ح: هنا.
(6) سقط من ح.
(7) سقط من ق.
(8) ساقطة من جميع النسخ، ولا يستقيم الكلام إلا بها، وقد وردت في المدونة.
(9) سقط من ق.
(10) في ع وح: يثبت، وفي المدونة: بأمر يثبت ذلك.
(11) المدونة: 4/ 346.
(12) المدونة: 4/ 346.
(13) النوادر: 6/ 295.
(14) في ع وح: أو أزيد.