فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 2448

إذا أقر له بذلك حميلًا، إذا أنكر البائع ما كان أقر به، ووجدت في كتاب ابن سهل معلقًا، تؤخذ منه قيمة العيب، وتوضع [1] على يد عدل، خشية أن يفلس ثم يظهر العيب، (فإن مات العبد) [2] قبل ظهوره أخذ [3] المبتاع تلك القيمة.

مسألة"بيع البراءة" [4] ومعناها: البيع على أن لا يرجع على البائع بعيب قديم، في المبيع بما لا يعلم به البائع، ويخشى أن يكون به، وحاصله [5] التبري من التبيعة فيه، والتبري من المطالبة به.

وهذا الأصل مما اختلف فيه قول مالك على أقوال: هل من البياعات ما هو بيع براءة، وإن لم يشترط [6] فيه أم لا؟ وهل يصح بيع البراءة [7] ، وينتفع به [8] في كل شيء، أو [في] [9] بعض الأشياء، أو لا ينتفع به [10] (جملة) [11] ؟ ولأصحابه في ذلك عشرة أقوال: منها له تسعة [12] أقوال، منها في الكتاب ستة أقوال:

أولها: قوله [13] القديم في كتاب محمد، من رواية ابن القاسم، وأشهب، أنها جائزة في الرقيق [14] ، إذ اشترط التبري من كل عيب، قل أو

(1) في ح: ويوضع.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع، وفي ح: وأخذ.

(4) المدونة: 4/ 349.

(5) في ع وح: وخالصه.

(6) كذا في ع وح, وفي ق: تشترط.

(7) في ح: شرط البراءة.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: بها.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع، وفي ق: بها.

(11) سقط من ع.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: سبعة.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: القول.

(14) انظر النوادر والزيادات 6/ 238 - 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت