إذا أقر له بذلك حميلًا، إذا أنكر البائع ما كان أقر به، ووجدت في كتاب ابن سهل معلقًا، تؤخذ منه قيمة العيب، وتوضع [1] على يد عدل، خشية أن يفلس ثم يظهر العيب، (فإن مات العبد) [2] قبل ظهوره أخذ [3] المبتاع تلك القيمة.
مسألة"بيع البراءة" [4] ومعناها: البيع على أن لا يرجع على البائع بعيب قديم، في المبيع بما لا يعلم به البائع، ويخشى أن يكون به، وحاصله [5] التبري من التبيعة فيه، والتبري من المطالبة به.
وهذا الأصل مما اختلف فيه قول مالك على أقوال: هل من البياعات ما هو بيع براءة، وإن لم يشترط [6] فيه أم لا؟ وهل يصح بيع البراءة [7] ، وينتفع به [8] في كل شيء، أو [في] [9] بعض الأشياء، أو لا ينتفع به [10] (جملة) [11] ؟ ولأصحابه في ذلك عشرة أقوال: منها له تسعة [12] أقوال، منها في الكتاب ستة أقوال:
أولها: قوله [13] القديم في كتاب محمد، من رواية ابن القاسم، وأشهب، أنها جائزة في الرقيق [14] ، إذ اشترط التبري من كل عيب، قل أو
(1) في ح: ويوضع.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع، وفي ح: وأخذ.
(4) المدونة: 4/ 349.
(5) في ع وح: وخالصه.
(6) كذا في ع وح, وفي ق: تشترط.
(7) في ح: شرط البراءة.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: بها.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع، وفي ق: بها.
(11) سقط من ع.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: سبعة.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: القول.
(14) انظر النوادر والزيادات 6/ 238 - 241.