فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 2448

كثر، مما لا يعلمه البائع.

وبيع السلطان في التفليس [1] ، والمغنم وغيره بيع براءة، وإن لم يشترط، وكذلك [بيع] [2] الميراث إذا علم المبتاع أنه بيع ميراث.

قال: وذلك كله في الرقيق خاصة، زاد في كتاب ابن حبيب أو يذكر متولي بيع الميراث أنه بيع ميراث [3] ، وكل هذا أيضًا بين في الكتاب، (ظاهر منه، قال فيه ابن القاسم:"وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وإن بيع المفلس والميراث بيع براءة، وإن لم يبين [4] [5] ، وكذلك بيع السلطان الغنائم [6] وغيرها" [7] .

وقوله فيه"إذا أخبر أنه بيع ميراث فقد برئ" [8] ، ولا يبرأ إن لم يخبر بذلك ولم يذكر البراءة فتأمله فهو كما تقدم، موضح من غير الكتاب.

القول الثاني: قوله القديم في المدونة،"أن البراءة إنما كانت [9] لأهل الديون، يفلسون فيبيع عليهم السلطان" [10] ، وليس ذلك عنده على هذا القول، إلا في (الرقيق، ولا يكون عنده لأهل الميراث، ولا لغيرهم، لا باشتراط ولا بحكم، وهو ظاهر قوله هذا في المدونة. وحمله اللخمي قولًا مفردًا [11] ، وهو نص ما) [12] في كتاب محمد، لقوله: وقال أيضًا: لا تنفع

(1) كذا في ع وح، وفي ق: الفلس.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في ع، وفي ح: في كتاب محمد أو يذكر بيع الميراث أنه بيع براءة.

(4) في المدونة: وإن لم يبرؤوا.

(5) سقط من ح.

(6) كذا في المدونة، وفي ع وح: المغانم.

(7) المدونة: 4/ 350.

(8) المدونة: 4/ 350.

(9) كذا في ح وفي ع: إذا كانت.

(10) المدونة: 4/ 349.

(11) كذا في ع، وفي ق: قول مفرد.

(12) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت