أصحابه، وغيره، وإنما [1] نقل جواز البراءة في العروض عن جماعة من السلف، فانظرها [2] في أصل الواضحة [3] .
القول السادس: أنه إنما يجوز [فيها] [4] فيما طالت إقامته عند الرجل، واختبره، وأما ما لم يطل ولم يختبر فلا. قاله في الواضحة، والموازية [5] ، وهو مثل قوله في المدونة في الجالب الذي يأتيه الرقيق، قال [6] :"فما أرى البراءة تنفعه" [7]
[43] وظاهر سائر الروايات جوازها [8] لأهل الميراث [9] ، والوصي،؛ والسلطان، خلاف هذا، ولجواز البراءة مما لا يعلمه حال البيع [10] ، قاله [11] عبد الملك وأصبغ [12] ، [قال عبد الملك] [13] : وقد يبيعون ما ورثوا [14] ، ومنهم الغائب، والقاضي. زاد عبد الملك في ذلك في عقد بيع البراءة، بيع الصفة، في العبد الغائب، وما وهب من الرقيق للثواب [15] .
القول السابع: قوله في المدونة الذي رجع إليه"أن البراءة لا تنفع في"
(1) كذا في ع وح، وفي ق: إنما.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: فانظره.
(3) انظر ما نقله ابن أبي زيد من الواضحة في النوادر: 6/ 240 - 241.
(4) سقط من ق.
(5) النوادر والزيادات: 6/ 245.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(7) المدونة: 4/ 349.
(8) في ح: وجوازها.
(9) كذا في ع وفي ح: إنما هو لأهل البراءة.
(10) كذا في ع وفي ح: حال التبايع.
(11) كذا في ح، وفي ق: قال.
(12) النوادر: 6/ 245.
(13) سقط من ق.
(14) في ح: ولم يبيعوا ما ورثوا.
(15) انظر كلام عبد الملك بن الماجشون في النوادر: 6/ 242.