فهرس الكتاب

الصفحة 1629 من 2448

أصحابه، وغيره، وإنما [1] نقل جواز البراءة في العروض عن جماعة من السلف، فانظرها [2] في أصل الواضحة [3] .

القول السادس: أنه إنما يجوز [فيها] [4] فيما طالت إقامته عند الرجل، واختبره، وأما ما لم يطل ولم يختبر فلا. قاله في الواضحة، والموازية [5] ، وهو مثل قوله في المدونة في الجالب الذي يأتيه الرقيق، قال [6] :"فما أرى البراءة تنفعه" [7]

[43] وظاهر سائر الروايات جوازها [8] لأهل الميراث [9] ، والوصي،؛ والسلطان، خلاف هذا، ولجواز البراءة مما لا يعلمه حال البيع [10] ، قاله [11] عبد الملك وأصبغ [12] ، [قال عبد الملك] [13] : وقد يبيعون ما ورثوا [14] ، ومنهم الغائب، والقاضي. زاد عبد الملك في ذلك في عقد بيع البراءة، بيع الصفة، في العبد الغائب، وما وهب من الرقيق للثواب [15] .

القول السابع: قوله في المدونة الذي رجع إليه"أن البراءة لا تنفع في"

(1) كذا في ع وح، وفي ق: إنما.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: فانظره.

(3) انظر ما نقله ابن أبي زيد من الواضحة في النوادر: 6/ 240 - 241.

(4) سقط من ق.

(5) النوادر والزيادات: 6/ 245.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.

(7) المدونة: 4/ 349.

(8) في ح: وجوازها.

(9) كذا في ع وفي ح: إنما هو لأهل البراءة.

(10) كذا في ع وفي ح: حال التبايع.

(11) كذا في ح، وفي ق: قال.

(12) النوادر: 6/ 245.

(13) سقط من ق.

(14) في ح: ولم يبيعوا ما ورثوا.

(15) انظر كلام عبد الملك بن الماجشون في النوادر: 6/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت