الرقيق. يريد ولا في غيره، لا أهل الميراث [1] ، ولا لوصي، ولا غيره" [2] "
ظاهره لا (في) [3] بيع السلطان، ولا غيره، وعلى هذا تأولها اللخمي، ويدل عليها قوله في المسألة أول باب عهدة المفلس"فيمن اشترى عبدًا من مال رجل فلَّسه السلطان فأصاب به عيبًا، قال: يرده على الغرماء" [4] .
ويدل عليه أيضًا قوله في الباب الأول،"وكان قوله القديم في الرقيق، في بيع الميراث [5] ، والسلطان في الفلس، إلى آخر المسألة" [6] وأنه لا يلزم البائع بشيء مما أصابهم، فقوله القديم يدل أنه اختلف (قوله) [7] في ذلك، وقال في موضع آخر:"ما وقفت مالكًا [8] علي [هذا] [9] إلا ما أخبرتك من قوله القديم" [10] وقد خالف في هذا التأويل جماعة، وتأولوا مسألة المفلس، أنه كان عالمًا بالعيب، وعلم بعلمه، وذكر [أبو محمد] [11] ابن أبي زيد، وابن الكاتب، وغيرهما، أنه لا يختلف قوله في بيع السلطان، (أنه) [12] بيع براءة [13] .
واستدلوا بقوله في الكتاب بعد ذكره اختلاف قول مالك في البراءة،
(1) كذا في المدونة، وفي ع وح: لأهل الميراث، وفي ق: لا لأهل ميراث.
(2) المدونة: 4/ 349.
(3) سقط من ح.
(4) المدونة: 4/ 352.
(5) كذا في ع وفي ح: بيع البراءة.
(6) المدونة: 4/ 351.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وقف مالك.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 4/ 350.
(11) سقط من ق.
(12) سقط من ح.
(13) النوادر: 6/ 242.